[1728] مسألة 27: لو كانت التحية بغير لفظ
السلام؛ كقوله «صبّحك اللَّه بالخير» أو «مسّاك اللَّه بالخير» لم يجب الردّ، و إن
كان هو الأحوط (1)، و لو كان في الصلاة فالأحوط (2) الردّ بقصد الدعاء.
[مسألة 28: لو شك المصلّي في أنّ المسلم سلَّم
بأيّ صيغة]
[1729] مسألة 28: لو شك المصلّي في أنّ المسلم
سلَّم بأيّ صيغة فالأحوط (3) أن يردّ بقوله
«سَلامٌ عَلَيْكُمْ» بقصد القرآن أو الدعاء.
[مسألة 29: يكره السلام على المصلّي]
[1730] مسألة 29: يكره السلام على المصلّي.
[مسألة 30: ردّ السلام واجب كفائي]
[1731] مسألة 30: ردّ السلام واجب كفائي، فلو
كان المسلَّم عليهم جماعة يكفي ردّ أحدهم، و لكن الظاهر عدم سقوط (4) الاستحباب
بالنسبة إلى الباقين، بل الأحوط ردّ كلّ من قصد به، و لا يسقط بردّ من لم يكن
داخلًا في تلك الجماعة أو لم يكن مقصوداً، و الظاهر (5) عدم كفاية ردّ الصبيّ
المميّز أيضاً، و المشهور على أنّ الابتداء بالسلام أيضاً من المستحبات الكفائية،
فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم، و لا يبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلى
الباقين أيضاً، و إن لم يكن مؤكّداً.
[مسألة 31: يجوز سلام الأجنبي على الأجنبيّة و
بالعكس على الأقوى]
[1732] مسألة 31: يجوز سلام الأجنبي على
الأجنبيّة و بالعكس على الأقوى إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة، حيث إنّ صوت
المرأة من حيث هو ليس عورة.