responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 535

أو لم يكن أصم كان يسمع.

[مسألة 27: لو كانت التحية بغير لفظ السلام‌]

[1728] مسألة 27: لو كانت التحية بغير لفظ السلام؛ كقوله «صبّحك اللَّه بالخير» أو «مسّاك اللَّه بالخير» لم يجب الردّ، و إن كان هو الأحوط (1)، و لو كان في الصلاة فالأحوط (2) الردّ بقصد الدعاء.

[مسألة 28: لو شك المصلّي في أنّ المسلم سلَّم بأيّ صيغة]

[1729] مسألة 28: لو شك المصلّي في أنّ المسلم سلَّم بأيّ صيغة فالأحوط (3) أن يردّ بقوله‌ «سَلامٌ عَلَيْكُمْ» بقصد القرآن أو الدعاء.

[مسألة 29: يكره السلام على المصلّي‌]

[1730] مسألة 29: يكره السلام على المصلّي.

[مسألة 30: ردّ السلام واجب كفائي‌]

[1731] مسألة 30: ردّ السلام واجب كفائي، فلو كان المسلَّم عليهم جماعة يكفي ردّ أحدهم، و لكن الظاهر عدم سقوط (4) الاستحباب بالنسبة إلى الباقين، بل الأحوط ردّ كلّ من قصد به، و لا يسقط بردّ من لم يكن داخلًا في تلك الجماعة أو لم يكن مقصوداً، و الظاهر (5) عدم كفاية ردّ الصبيّ المميّز أيضاً، و المشهور على أنّ الابتداء بالسلام أيضاً من المستحبات الكفائية، فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم، و لا يبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلى الباقين أيضاً، و إن لم يكن مؤكّداً.

[مسألة 31: يجوز سلام الأجنبي على الأجنبيّة و بالعكس على الأقوى‌]

[1732] مسألة 31: يجوز سلام الأجنبي على الأجنبيّة و بالعكس على الأقوى إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة، حيث إنّ صوت المرأة من حيث هو ليس عورة.

(1) في غير الصلاة.

(2) مرّ مقتضى الاحتياط.

(3) بل بقصد الدعاء كما مرّ.

(4) أي في غير حال الصلاة.

(5) الظاهر هو الكفاية.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست