responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 533

يكن السلام أو الجواب بالصيغة القرآنية، و لو عصى و لم يردّ الجواب و اشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الرد لم تبطل على الأقوى.

[مسألة 17: يجب أن يكون الردّ في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم‌]

[1718] مسألة 17: يجب أن يكون الردّ في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم، فلو قال: «سلام عليكم» يجب أن يقول في الجواب: «سلام عليكم» مثلًا، بل الأحوط المماثلة في التعريف و التنكير و الإفراد و الجمع، فلا يقول: «سلام عليكم» في جواب «السلام عليكم» أو في جواب «سلام عليك» مثلًا و بالعكس، و إن كان لا يخلو من منع. نعم، لو قصد (1) القرآنية في الجواب فلا بأس بعدم المماثلة.

[مسألة 18: لو قال المسلم: «عليكم السلام»]

[1719] مسألة 18: لو قال المسلم: «عليكم السلام» فالأحوط في الجواب (2) أن يقول‌ «سَلامٌ عَلَيْكُمْ» بقصد القرآنية أو بقصد الدعاء.

[مسألة 19: لو سلّم بالملحون وجب الجواب صحيحاً]

[1720] مسألة 19: لو سلّم بالملحون وجب (3) الجواب صحيحاً، و الأحوط قصد الدعاء أو القرآن.

[مسألة 20: لو كان المسلم صبيّاً مميّزاً أو نحوه‌]

[1721] مسألة 20: لو كان المسلم صبيّاً مميّزاً أو نحوه، أو امرأة أجنبية أو رجلًا أجنبيّا على امرأة تصلّي فلا يبعد بل الأقوى جواز الردّ بعنوان ردّ التحية، لكن الأحوط (4) قصد القرآن أو الدعاء.

[مسألة 21: لو سلّم على جماعة منهم المصلّي‌]

[1722] مسألة 21: لو سلّم على جماعة منهم المصلّي فردّ الجواب غيره لم يجز له الردّ. نعم، لو ردّه صبي مميّز ففي كفايته إشكال (5)، و الأحوط ردّ المصلّي بقصد (1) الظاهر عدم اجتماع قصد القرآنية مع الجواب و ردّ السلام.

(2) بل الظاهر لزوم تقديم السلام لا بقصد القرآنية. نعم، لا مانع من قصد الدعاء بل هو أحوط.

(3) إذا لم يكن اللحن مخرجاً له عن كونه سلاماً، و إلّا فلا يجب الجواب، و قد مرّ مقتضى الاحتياط.

(4) مرّ مقتضى الاحتياط.

(5) و لا يبعد الاكتفاء به، و قد مرّ أيضاً مقتضى الاحتياط.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست