responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 531

القسم، و مثل «ب» فإنّه حرف جرّ و له معان، و إن كان الأحوط (1) البطلان مع قصد هذه المعاني، و فرق واضح بينها و بين حروف المباني.

[مسألة 6: لا تبطل بصوت التنحنح و لا بصوت النفخ و الأنين‌]

[1707] مسألة 6: لا تبطل بصوت التنحنح و لا بصوت النفخ و الأنين و التأوّه و نحوها. نعم، تبطل بحكاية أسماء هذه الأصوات مثل «أح» و «پف» و «أوه».

[مسألة 7: إذا قال آه من ذنوبي‌]

[1708] مسألة 7: إذا قال: «آه من ذنوبي» أو «آه من نار جهنم»، لا تبطل الصلاة قطعاً إذا كان في ضمن دعاء أو مناجاة، و أمّا إذا قال: «آه» من غير ذكر المتعلّق، فإن قدّره فكذلك، و إلّا فالأحوط اجتنابه، و إن كان الأقوى عدم البطلان إذا كان في مقام الخوف من اللَّه.

[مسألة 8: لا فرق في البطلان بالتكلّم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا]

[1709] مسألة 8: لا فرق في البطلان بالتكلّم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا، و كذا لا فرق بين أن يكون مضطرّاً في التكلّم أو مختاراً. نعم، التكلّم سهواً ليس مبطلًا، و لو كان بتخيّل الفراغ من الصلاة.

[مسألة 9: لا بأس بالذكر و الدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرّم‌]

[1710] مسألة 9: لا بأس بالذكر و الدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرّم، و كذا بقراءة القرآن غير ما يوجب السجود، و أمّا الدعاء بالمحرّم كالدعاء على مؤمن ظلماً فلا يجوز، بل هو مبطل (2) للصلاة و إن كان جاهلًا بحرمته. نعم، لا يبطل مع الجهل بالموضوع، كما إذا اعتقده كافراً فدعا عليه فبان أنّه مسلم.

[مسألة 10: لا بأس بالذكر و الدعاء بغير العربي أيضاً]

[1711] مسألة 10: لا بأس بالذكر و الدعاء بغير العربي أيضاً، و إن كان الأحوط (3) العربية.

[مسألة 11: يعتبر في القرآن قصد القرآنية]

[1712] مسألة 11: يعتبر في القرآن قصد القرآنية، فلو قرأ ما هو مشترك بين القرآن و غيره لا بقصد القرآنية و لم يكن دعاءً أيضاً أبطل، بل الآية المختصّة (1) بل الأقوى.

(2) محلّ إشكال.

(3) لا يترك.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست