القسم،
و مثل «ب» فإنّه حرف جرّ و له معان، و إن كان الأحوط (1) البطلان مع قصد هذه
المعاني، و فرق واضح بينها و بين حروف المباني.
[مسألة 6: لا تبطل بصوت التنحنح و لا بصوت النفخ
و الأنين]
[1707] مسألة 6: لا تبطل بصوت التنحنح و لا بصوت
النفخ و الأنين و التأوّه و نحوها. نعم، تبطل بحكاية أسماء هذه الأصوات مثل «أح» و
«پف» و «أوه».
[مسألة 7: إذا قال آه من ذنوبي]
[1708] مسألة 7: إذا قال: «آه من ذنوبي» أو «آه
من نار جهنم»، لا تبطل الصلاة قطعاً إذا كان في ضمن دعاء أو مناجاة، و أمّا إذا
قال: «آه» من غير ذكر المتعلّق، فإن قدّره فكذلك، و إلّا فالأحوط اجتنابه، و إن
كان الأقوى عدم البطلان إذا كان في مقام الخوف من اللَّه.
[مسألة 8: لا فرق في البطلان بالتكلّم بين أن
يكون هناك مخاطب أم لا]
[1709] مسألة 8: لا فرق في البطلان بالتكلّم بين
أن يكون هناك مخاطب أم لا، و كذا لا فرق بين أن يكون مضطرّاً في التكلّم أو
مختاراً. نعم، التكلّم سهواً ليس مبطلًا، و لو كان بتخيّل الفراغ من الصلاة.
[مسألة 9: لا بأس بالذكر و الدعاء في جميع أحوال
الصلاة بغير المحرّم]
[1710] مسألة 9: لا بأس بالذكر و الدعاء في جميع
أحوال الصلاة بغير المحرّم، و كذا بقراءة القرآن غير ما يوجب السجود، و أمّا
الدعاء بالمحرّم كالدعاء على مؤمن ظلماً فلا يجوز، بل هو مبطل (2) للصلاة و إن كان
جاهلًا بحرمته. نعم، لا يبطل مع الجهل بالموضوع، كما إذا اعتقده كافراً فدعا عليه
فبان أنّه مسلم.
[مسألة 10: لا بأس بالذكر و الدعاء بغير العربي
أيضاً]
[1711] مسألة 10: لا بأس بالذكر و الدعاء بغير
العربي أيضاً، و إن كان الأحوط (3) العربية.
[مسألة 11: يعتبر في القرآن قصد القرآنية]
[1712] مسألة 11: يعتبر في القرآن قصد القرآنية،
فلو قرأ ما هو مشترك بين القرآن و غيره لا بقصد القرآنية و لم يكن دعاءً أيضاً
أبطل، بل الآية المختصّة (1) بل الأقوى.