يصنعه
غيرنا إن كان عمداً لغير ضرورة، فلا بأس به سهواً، و إن كان الأحوط الإعادة معه
أيضاً، و كذا لا بأس به مع الضرورة، بل لو تركه حالها أشكلت الصحّة و إن كانت
أقوى، و الأحوط عدم وضع إحدى اليدين على الأُخرى بأيّ وجه كان، في أيّ حالة من
حالات الصلاة و إن لم يكن متعارفاً بينهم، لكن بشرط أن يكون بعنوان الخضوع و
التأدّب، و أمّا إذا كان لغرض آخر كالحكّ و نحوه فلا بأس به مطلقاً حتّى على الوضع
المتعارف.
[الرابع: تعمّد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف
أو إلى اليمين أو اليسار]
الرابع:
تعمّد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسار، بل و إلى ما بينهما
على وجه يخرج عن الاستقبال (1) و إن لم يصل إلى حدّهما، و إن لم يكن الالتفات حال
القراءة أو الذكر، بل الأقوى ذلك في الالتفات بالوجه إلى الخلف مع فرض إمكانه، و
لو بميل البدن على وجه لا يخرج عن الاستقبال، و أمّا الالتفات بالوجه يميناً و
يساراً مع بقاء البدن مستقبلًا فالأقوى كراهته مع عدم كونه فاحشاً، و إن كان
الأحوط اجتنابه أيضاً خصوصاً إذا كان طويلًا، و سيّما إذا كان مقارناً لبعض أفعال
الصلاة خصوصاً الأركان سيما تكبيرة الإحرام، و أمّا إذا كان فاحشاً ففيه إشكال فلا
يترك الاحتياط حينئذ، و كذا تبطل مع الالتفات سهواً فيما كان عمده مبطلًا إلّا إذا
لم يصل إلى حدّ اليمين و اليسار، بل كان فيما بينهما فإنّه غير مبطل (1) الظاهر أنّ مسألة الخروج عن الاستقبال التي مرجعها إلى الإخلال
بشرطيّة القبلة غير مسألة الالتفات التي هي من المبطلات و القواطع، و المفروض في
هذه المسألة الالتفات بالوجه فقط مع كون المقاديم إلى القبلة، و حينئذٍ فالالتفات
المبطل هو الالتفات بالوجه إلى الخلف لا بمعنى جعل الوجه بحذاء الخلف حتّى يستشكل
في إمكانه، بل المراد الالتفات به بحيث يرى خلفه، و لازمه توجيه الوجه نحو اليمين
أو اليسار، و أمّا التفات الوجه بحيث يرى ما فيهما من دون توجيه فالظاهر كراهته، و
المراد من الفاحش في النصوص ما ذكرنا.