[1683] مسألة 12: يستحب الجهر بالقنوت، سواء
كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية، و سواء كان إماماً أو منفرداً، بل أو مأموماً إذا
لم يسمع الإمام صوته.
[مسألة 13: إذا نذر القنوت في كلّ صلاة أو صلاة
خاصّة وجب]
[1684] مسألة 13: إذا نذر القنوت في كلّ صلاة أو
صلاة خاصّة وجب (1)، لكن لا تبطل الصلاة بتركه سهواً، بل و لا بتركه عمداً أيضاً
على الأقوى.
[مسألة 14: لو نسي القنوت]
[1685] مسألة 14: لو نسي القنوت، فإن تذكّر قبل
الوصول إلى حدّ الركوع قام و أتى به، و إن تذكّر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد
الرفع منه، و كذا لو تذكر بعد الهويّ للسجود قبل وضع الجبهة، و إن كان الأحوط ترك
العود إليه، و إن تذكّر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة و إن
طالت المدّة، و الأولى الإتيان به إذا كان بعد الصلاة جالساً (2) مستقبلًا، و إن
تركه عمداً في محلّه أو بعد الركوع فلا قضاء.
[مسألة 15: الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع
التمكّن منه]
[1686] مسألة 15: الأقوى اشتراط القيام في
القنوت مع التمكّن منه إلّا إذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت نافلة، حيث يجوز
الجلوس في أثنائها كما يجوز في ابتدائها اختياراً.
[مسألة 16: صلاة المرأة كالرجل في الواجبات و
المستحبات]
[1687] مسألة 16: صلاة المرأة كالرجل في
الواجبات و المستحبات إلّا في أُمور قد مرّ كثير منها في تضاعيف ما قدّمنا من
المسائل، و جملتها أنّه يستحب لها الزينة حال الصلاة بالحلي و الخضاب، و الإخفات
في الأقوال، و الجمع بين قدميها حال القيام، و ضم ثدييها إلى صدرها بيديها حاله
أيضاً، و وضع يديها على فخذيها حال الركوع، و أن لا تردّ ركبتيها حاله إلى وراء، و
أن تبدأ بالقعود للسجود، و أن تجلس معتدلة ثمّ تسجد، و أن تجتمع و تضم أعضاءها حال
السجود، و أن تلتصق بالأرض بلا تجاف و تفترش ذراعيها، و أن تنسلّ انسلالًا إذا
أرادت القيام، أي (1) لا بعنوان القنوت، بل بعنوان
الوفاء بالنذر كما مرّ مراراً.