responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 521

[مسألة 6: القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج‌]

[1677] مسألة 6: من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج على ما ذكره بعض العلماء أن يقول: «سبحان من دانت له السماوات و الأرض بالعبوديّة، سبحان من تفرّد بالوحدانيّة، اللّهمَّ صلِّ على محمّد و آل محمّد و عجِّل فرجهم، اللّهمَّ اغفر لي و لجميع المؤمنين و المؤمنات، و اقض حوائجي و حوائجهم بحقّ حبيبك محمّد و آله الطاهرين، صلّى اللَّه عليه و آله أجمعين».

[مسألة 7: يجوز في القنوت الدعاء الملحون مادّة أو إعراباً]

[1678] مسألة 7: يجوز في القنوت الدعاء الملحون مادّة أو إعراباً إذا لم يكن لحنه فاحشاً و لا مغيّراً للمعنى، لكن الأحوط (1) الترك.

[مسألة 8: يجوز في القنوت الدعاء على العدو بغير ظلم‌]

[1679] مسألة 8: يجوز في القنوت الدعاء على العدو بغير ظلم و تسميته، كما يجوز الدعاء لشخص خاص مع ذكر اسمه.

[مسألة 9: لا يجوز الدعاء لطلب الحرام‌]

[1680] مسألة 9: لا يجوز الدعاء لطلب الحرام.

[مسألة 10: يستحب إطالة القنوت خصوصاً في صلاة الوتر]

[1681] مسألة 10: يستحب إطالة القنوت خصوصاً في صلاة الوتر، فعن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): «أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف». و في بعض الروايات قال (صلّى اللَّه عليه و آله): «أطولكم قنوتاً في الوتر في دار الدنيا» إلخ، و يظهر من بعض الأخبار أنّ إطالة الدعاء في الصلاة أفضل من إطالة القراءة.

[مسألة 11: يستحب التكبير قبل القنوت‌]

[1682] مسألة 11: يستحب التكبير قبل القنوت، و رفع اليدين حال التكبير و وضعهما، ثمّ رفعهما (2) حيال الوجه و بسطهما، جاعلًا باطنهما نحو السماء و ظاهرهما نحو الأرض، و أن يكونا منضمّتين مضمومتي الأصابع إلّا الإبهامين، و أن يكون نظره إلى كفيه، و يكره أن يجاوز بهما الرأس، و كذا يكره أن يمرّ بهما على وجهه و صدره عند الوضع.

(1) لا يترك خصوصاً في الملحون مادّة.

(2) قد مرّ أنّه لا ينبغي ترك الاحتياط في أصل الرفع.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست