responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 517

غير الركن، كما إذا قدّم الركوع على القراءة، أو قدّم غير الركن على الركن، كما إذا قدّم التشهّد على السجدتين، أو قدّم غير الأركان بعضها على بعض، كما إذا قدم السورة مثلًا على الحمد، فلا تبطل الصلاة إذا كان ذلك سهواً. و حينئذ فإن أمكن التدارك بالعود؛ بأن لم يستلزم زيادة ركن وجب، و إلّا فلا. نعم، يجب (1) عليه سجدتان لكلّ زيادة أو نقيصة تلزم من ذلك.

[مسألة 1: إذا خالف الترتيب في الركعات سهواً]

[1668] مسألة 1: إذا خالف الترتيب في الركعات سهواً؛ كأن أتى بالركعة الثالثة في محلّ الثانية؛ بأن تخيّل بعد الركعة الأُولى أنّ ما قام إليه ثالثة فأتى بالتسبيحات الأربع و ركع و سجد، و قام إلى الثالثة و تخيّل أنّها ثانية فأتى بالقراءة و القنوت لم تبطل صلاته، بل يكون ما قصده ثالثة ثانية، و ما قصده ثانية ثالثة قهراً، و كذا لو سجد الأُولى بقصد الثانية و الثانية بقصد الأُولى.

الترتيب و الموالاة

[فصل في الموالاة]

فصل في الموالاة قد عرفت سابقاً وجوب الموالاة في كلّ من القراءة و التكبير و التسبيح و الأذكار بالنسبة إلى الآيات و الكلمات و الحروف، و أنّه لو تركها عمداً على وجه يوجب محو الاسم بطلت الصلاة، بخلاف ما إذا كان سهواً فإنّه لا تبطل الصلاة، و إن بطلت تلك الآية أو الكلمة فيجب إعادتها. نعم، إذا أوجب فوات الموالاة فيها محو اسم الصلاة بطلت، و كذا إذا كان ذلك في تكبيرة الإحرام، فإنّ فوات الموالاة فيها سهواً بمنزلة نسيانها، و كذا في السلام (2)، فإنّه بمنزلة عدم الإتيان به، فاذا تذكّر ذلك‌ (1) على الأحوط.

(2) قد تقدّم حكم السلام.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست