بمؤخّر
عينه أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال. و أمّا المأموم، فإن لم يكن
على يساره أحد فكذلك، و إن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة أُخرى
مومئاً إلى يساره، و يحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام، فيكون ثلاث
مرّات.
[مسألة 7: أنّه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت و
دخل عليه]
[1667] مسألة 7: قد مرّ سابقاً في الأوقات أنّه
إذا شرع في الصلاة قبل الوقت و دخل عليه و هو في الصلاة صحّت صلاته، و إن كان قبل
السلام أو في أثنائه، فاذا أتى بالسلام الأوّل و دخل عليه الوقت في أثنائه تصح
صلاته، و أمّا إذا دخل بعده قبل السلام الثاني أو في أثنائه ففيه إشكال، و إن كان
يمكن القول بالصحّة؛ لأنّه و إن كان يكفي الأوّل في الخروج عن الصلاة، لكن على فرض
الإتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضاً جزءاً، فيصدق دخول الوقت في الأثناء، فالأحوط
(1) إعادة الصلاة مع ذلك.
[فصل في الترتيب]
فصل
في الترتيب يجب الإتيان بأفعال الصلاة على حسب ما عرفت من الترتيب؛ بأن يقدّم
تكبيرة الإحرام على القراءة، و القراءة على الركوع و هكذا، فلو خالفه عمداً بطل ما
أتى به مقدّماً، و أبطل من جهة لزوم الزيادة، سواء كان ذلك في الأفعال أو الأقوال،
و في الأركان أو غيرها. و إن كان سهواً، فإن كان في الأركان بأن قدّم ركناً على
ركن، كما إذا قدّم السجدتين على الركوع فكذلك، و إن قدّم ركناً على (1) لا يترك.