responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 511

محمّداً رسول اللَّه، اللّهمَّ صلِّ على محمّد و آل محمّد».

الثالث: الجلوس بمقدار الذكر المذكور.

الرابع: الطمأنينة فيه.

الخامس: الترتيب بتقديم الشهادة الأُولى على الثانية، و هما على الصلاة على محمّد و آل محمّد كما ذكر.

السادس: الموالاة بين الفقرات و الكلمات و الحروف، بحيث لا يخرج عن الصدق.

السابع: المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربي في الحركات و السكنات و أداء الحروف و الكلمات.

[مسألة 1: لا بدّ من ذكر الشهادتين و الصلاة بألفاظها المتعارفة]

[1656] مسألة 1: لا بدّ من ذكر الشهادتين و الصلاة بألفاظها المتعارفة، فلا يجزئ غيرها و إن أفاد معناها، مثل ما إذا قال بدل أشهد: أعلم أو أقرّ أو اعترف، و هكذا في غيره.

[مسألة 2: يجزئ الجلوس فيه بأيّ كيفيّة كان و لو إقعاء]

[1657] مسألة 2: يجزئ الجلوس فيه بأيّ كيفيّة كان و لو إقعاء، و إن كان الأحوط تركه.

[مسألة 3: من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلّم‌]

[1658] مسألة 3: من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلّم، و قبله يتبع غيره فيلقّنه، و لو عجز و لم يكن من يلقنه أو كان الوقت ضيقا أتى بما يقدر و يترجم الباقي، و إن لم يعلم شيئاً يأتي بترجمة الكلّ، و إن لم يعلم يأتي بسائر الأذكار بقدره، و الأولى التحميد إن كان يحسنه، و إلّا فالأحوط الجلوس قدره مع الإخطار بالبال إن أمكن.

[مسألة 4: يستحب في التشهد أُمور]

[1659] مسألة 4: يستحب في التشهد أُمور:

الأوّل: أن يجلس الرجل متورِّكاً على نحو ما مر في الجلوس بين السجدتين.

الثاني: أن يقول قبل الشروع في الذكر: «الحمد للَّه»، أو يقول: «بسم اللَّه‌

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست