[مسألة 13: الظاهر أنّه يعتبر في وجوب السجدة
كون القراءة بقصد القرآنية]
[1644] مسألة 13: الظاهر أنّه يعتبر في وجوب
السجدة كون القراءة بقصد القرآنية، فلو تكلّم شخص بالآية لا بقصد القرآنية لا يجب
السجود بسماعه، و كذا لو سمعها ممّن قرأها حال النوم أو سمعها من صبيّ غير مميّز،
بل و كذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت، و إن كان الأحوط (1) السجود في الجميع.
[مسألة 14: يعتبر في السماع تمييز الحروف و
الكلمات]
[1645] مسألة 14: يعتبر في السماع تمييز الحروف
و الكلمات، فمع سماع الهمهمة لا يجب السجود و إن كان أحوط.
[مسألة 15: لا يجب السجود لقراءة ترجمتها أو
سماعها]
[1646] مسألة 15: لا يجب السجود لقراءة ترجمتها
أو سماعها، و إن كان المقصود ترجمة الآية.
[مسألة 16: يعتبر في هذا السجود بعد تحقّق
مسمّاه مضافاً إلى النيّة إباحة المكان]
[1647] مسألة 16: يعتبر (2) في هذا السجود بعد
تحقّق مسمّاه مضافاً إلى النيّة إباحة المكان، و عدم علوّ المسجد بما يزيد على
أربعة أصابع، و الأحوط وضع سائر المساجد و وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، و
لا يعتبر فيه الطهارة من الحدث و لا من الخبث، فتسجد الحائض وجوباً عند سببه و
ندباً عند سبب الندب، و كذا الجنب، و كذا لا يعتبر فيه الاستقبال، و لا طهارة موضع
الجبهة، و لا ستر العورة فضلًا عن صفات الساتر من الطهارة و عدم كونه حريراً أو ذهباً
أو جلد ميتة. نعم، يعتبر أن لا يكون لباسه مغصوباً إذا كان السجود يعدّ تصرّفاً
فيه.
[مسألة 17: ليس في هذا السجود تشهّد]
[1648] مسألة 17: ليس في هذا السجود تشهّد، و لا
تسليم، و لا تكبير افتتاح. نعم، يستحب التكبير للرفع منه، بل الأحوط عدم تركه.
(1) بل الظاهر في مثل السماع من التلفزيون و
الراديو إذا كان القارئ يقرأها في ذلك الحال.
(2) الظاهر أنّه لا يعتبر في هذا السجود بعد
تحقّق مسمّاه، و النيّة شيء آخر. نعم، الأحوط أن يكون على ما يصحّ السجود عليه.