responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 505

السجدة منها.

[مسألة 5: وجوب السجدة فوريّ‌]

[1636] مسألة 5: وجوب السجدة فوريّ فلا يجوز التأخير. نعم، لو نسيها أتى بها إذا تذكّر، بل و كذلك لو تركها عصياناً.

[مسألة 6: لو قرأ بعض الآية و سمع بعضها الآخر]

[1637] مسألة 6: لو قرأ بعض الآية و سمع بعضها الآخر فالأحوط الإتيان بالسجدة.

[مسألة 7: إذا قرأها غلطاً أو سمعها ممّن قرأها غلطاً]

[1638] مسألة 7: إذا قرأها غلطاً أو سمعها ممّن قرأها غلطاً فالأحوط السجدة أيضاً.

[مسألة 8: يتكرّر السجود مع تكرّر القراءة أو السماع أو الاختلاف‌]

[1639] مسألة 8: يتكرّر السجود مع تكرّر القراءة أو السماع أو الاختلاف، بل و إن كان في زمان واحد؛ بأن قرأها جماعة (1)، أو قرأها شخص حين قراءته على الأحوط.

[مسألة 9: لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلّف أو غيره‌]

[1640] مسألة 9: لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلّف أو غيره، كالصغير و المجنون إذا كان قصدهما قراءة القرآن.

[مسألة 10: لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها]

[1641] مسألة 10: لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها أومأ للسجود (2) و سجد بعد الصلاة و أعادها.

[مسألة 11: إذا سمعها أو قرأها في حال السجود]

[1642] مسألة 11: إذا سمعها أو قرأها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثمّ الوضع، و لا يكفي البقاء بقصده، بل و لا الجرّ إلى مكان آخر.

[مسألة 12: الظاهر عدم وجوب نيّته حال الجلوس أو القيام ليكون الهوي إليه بنيّته‌]

[1643] مسألة 12: الظاهر عدم وجوب نيّته حال الجلوس أو القيام ليكون الهوي إليه بنيّته، بل يكفي نيّته قبل وضع الجبهة بل مقارناً له (3).

(1) على الأحوط و إن كان الظاهر خلافه، كما أنّ الظاهر التكرّر في الفرض الآتي.

(2) مرّ حكمه.

(3) الظاهر عدم كفاية المقارنة.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست