[1632] مسألة 1: يجب السجود للسهو كما سيأتي
مفصلًا في أحكام الخلل.
[مسألة 2: يجب السجود على من قرأ إحدى آياته
الأربع في السور الأربع]
[1633] مسألة 2: يجب السجود على من قرأ إحدى
آياته الأربع في السور الأربع؛ و هي: «الم تنزيل» عند قوله وَ هُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ،
و «حم فصّلت» عند قوله تَعْبُدُونَ، و «النجم» و «العلق» و هي سورة اقرَأ بِاسمِ عند ختمهما، و كذا
يجب على المستمع لها بل السامع على الأظهر (1)، و يستحب في أحد عشر موضعاً، في
الأعراف عند قوله وَ لَهُ يَسْجُدُونَ، و في الرعد عند قوله وَ ظِلالُهُمْ
بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ، و في النحل عند قوله وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ،
و في بني إسرائيل عند قوله وَ يَزِيدُهُمْ
خُشُوعاً، و في مريم عند قوله خَرُّوا
سُجَّداً وَ بُكِيًّا، و في سورة الحج في موضعين عند
قوله يَفْعَلُ ما يَشاءُ و عند قوله افْعَلُوا الْخَيْرَ، و في الفرقان
عند قوله وَ زادَهُمْ نُفُوراً، و في النمل عند
قوله رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ،
و في ص عند قوله وَ خَرَّ راكِعاً وَ أَنابَ، و في الانشقاق عند قوله
وَ إِذا قُرِئَ، بل الأحوط الأولى السجود عند كلّ
آية فيها أمر بالسجود.
[مسألة 3: يختصّ الوجوب و الاستحباب بالقارئ و
المستمع]
[1634] مسألة 3: يختصّ الوجوب و الاستحباب
بالقارئ و المستمع و السامع للآيات، فلا يجب على من كتبها أو تصوّرها أو شاهدها
مكتوبة أو أخطرها بالبال (2).
[مسألة 4: السبب مجموع الآية]
[1635] مسألة 4: السبب مجموع الآية، فلا يجب
بقراءة بعضها و لو لفظ (1) بل على الأحوط.
(2) الفرق بينه و بين التصوّر غير ظاهر، إلّا أن
يكون من جهة الاختيار و غيره.