responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 504

[فصل في سائر أقسام السجود]

فصل في سائر أقسام السجود

[مسألة 1: يجب السجود للسهو]

[1632] مسألة 1: يجب السجود للسهو كما سيأتي مفصلًا في أحكام الخلل.

[مسألة 2: يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع‌]

[1633] مسألة 2: يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع؛ و هي: «الم تنزيل» عند قوله‌ وَ هُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ‌، و «حم فصّلت» عند قوله‌ تَعْبُدُونَ‌، و «النجم» و «العلق» و هي سورة اقرَأ بِاسمِ عند ختمهما، و كذا يجب على المستمع لها بل السامع على الأظهر (1)، و يستحب في أحد عشر موضعاً، في الأعراف عند قوله‌ وَ لَهُ يَسْجُدُونَ‌، و في الرعد عند قوله‌ وَ ظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ‌، و في النحل عند قوله‌ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ‌، و في بني إسرائيل عند قوله‌ وَ يَزِيدُهُمْ خُشُوعاً، و في مريم عند قوله‌ خَرُّوا سُجَّداً وَ بُكِيًّا، و في سورة الحج في موضعين عند قوله‌ يَفْعَلُ ما يَشاءُ و عند قوله‌ افْعَلُوا الْخَيْرَ، و في الفرقان عند قوله‌ وَ زادَهُمْ نُفُوراً، و في النمل عند قوله‌ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ‌، و في ص عند قوله‌ وَ خَرَّ راكِعاً وَ أَنابَ‌، و في الانشقاق عند قوله‌ وَ إِذا قُرِئَ‌، بل الأحوط الأولى السجود عند كلّ آية فيها أمر بالسجود.

[مسألة 3: يختصّ الوجوب و الاستحباب بالقارئ و المستمع‌]

[1634] مسألة 3: يختصّ الوجوب و الاستحباب بالقارئ و المستمع و السامع للآيات، فلا يجب على من كتبها أو تصوّرها أو شاهدها مكتوبة أو أخطرها بالبال (2).

[مسألة 4: السبب مجموع الآية]

[1635] مسألة 4: السبب مجموع الآية، فلا يجب بقراءة بعضها و لو لفظ (1) بل على الأحوط.

(2) الفرق بينه و بين التصوّر غير ظاهر، إلّا أن يكون من جهة الاختيار و غيره.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست