responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 498

فالأحوط الإتمام و الإعادة.

[مسألة 10: لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه الجر]

[1618] مسألة 10: لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه الجر، و لا يجوز رفعها لاستلزامه زيادة السجدة، و لا يلزم من الجر ذلك، و من هنا يجوز له ذلك مع الوضع على ما يصح أيضاً لطلب الأفضل أو الأسهل و نحو ذلك. و إذا لم يمكن إلّا الرفع، فإن كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، و إن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قويّ، كما لو التفت بعد رفع الرأس، و إن كان الأحوط (1) الإعادة أيضاً.

[مسألة 11: من كان بجبهته دمّل أو غيره‌]

[1619] مسألة 11: من كان بجبهته دمّل أو غيره، فإن لم يستوعبها و أمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه، و إلّا حفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض، و إن استوعبها أو لم يمكن بحفر الحفيرة أيضاً سجد على أحد الجبينين من غير ترتيب، و إن كان الأولى و الأحوط تقديم الأيمن على الأيسر، و إن تعذّر سجد على ذقنه، فإن تعذّر اقتصر (2) على الانحناء الممكن.

[مسألة 12: إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن‌]

[1620] مسألة 12: إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن مع رفع المسجد (3) إلى جبهته، و وضع سائر المساجد في محالّها، و إن لم يتمكّن من الانحناء أصلًا أومأ برأسه، و إن لم يتمكّن فبالعينين، و الأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكّن من وضع الجبهة عليه، و كذا الأحوط (4) وضع ما يتمكّن من سائر (1) لا يترك.

(2) و الأحوط تحصيل هيئة السجود بوضع شي‌ء من وجهه أو مقدّم رأسه على ما يصحّ السجود عليه، و مع التعذّر يحصّل ما هو أقرب إلى هيئة السجود.

(3) و وضع الجبهة عليه دون العكس.

(4) لا بأس بتركه بعد كون الإيماء بدلًا عن السجود لا عن خصوص وضع الجبهة، و بعد كون المفروض عدم التمكّن من الانحناء أصلًا، فلا يمكن له إيجاد شي‌ء من مراتب السجود.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست