[مسألة 10: لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود
عليه يجب عليه الجر]
[1618] مسألة 10: لو وضع جبهته على ما لا يصح
السجود عليه يجب عليه الجر، و لا يجوز رفعها لاستلزامه زيادة السجدة، و لا يلزم من
الجر ذلك، و من هنا يجوز له ذلك مع الوضع على ما يصح أيضاً لطلب الأفضل أو الأسهل
و نحو ذلك. و إذا لم يمكن إلّا الرفع، فإن كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر
فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، و إن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قويّ، كما لو التفت
بعد رفع الرأس، و إن كان الأحوط (1) الإعادة أيضاً.
[مسألة 11: من كان بجبهته دمّل أو غيره]
[1619] مسألة 11: من كان بجبهته دمّل أو غيره،
فإن لم يستوعبها و أمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه، و إلّا حفر حفيرة ليقع
السليم منها على الأرض، و إن استوعبها أو لم يمكن بحفر الحفيرة أيضاً سجد على أحد
الجبينين من غير ترتيب، و إن كان الأولى و الأحوط تقديم الأيمن على الأيسر، و إن
تعذّر سجد على ذقنه، فإن تعذّر اقتصر (2) على الانحناء الممكن.
[مسألة 12: إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى
بالقدر الممكن]
[1620] مسألة 12: إذا عجز عن الانحناء للسجود
انحنى بالقدر الممكن مع رفع المسجد (3) إلى جبهته، و وضع سائر المساجد في محالّها،
و إن لم يتمكّن من الانحناء أصلًا أومأ برأسه، و إن لم يتمكّن فبالعينين، و الأحوط
له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكّن من وضع الجبهة عليه، و كذا الأحوط (4) وضع ما
يتمكّن من سائر (1) لا يترك.
(2) و الأحوط تحصيل هيئة السجود بوضع شيء من
وجهه أو مقدّم رأسه على ما يصحّ السجود عليه، و مع التعذّر يحصّل ما هو أقرب إلى
هيئة السجود.
(3) و وضع الجبهة عليه دون العكس.
(4) لا بأس بتركه بعد كون الإيماء بدلًا عن
السجود لا عن خصوص وضع الجبهة، و بعد كون المفروض عدم التمكّن من الانحناء أصلًا،
فلا يمكن له إيجاد شيء من مراتب السجود.