responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 496

الصدق، فيجوز السجود على السبحة الغير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم.

[مسألة 2: يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه‌]

[1610] مسألة 2: يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه، فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه حتّى مثل الوسخ الذي على التربة إذا كان مستوعباً (1) لها بحيث لم يبق مقدار الدرهم منها و لو متفرّقاً خالياً عنه، و كذا بالنسبة إلى شعر المرأة الواقع على جبهتها، فيجب رفعه بالمقدار الواجب، بل الأحوط إزالة الطين اللاصق بالجبهة في السجدة الأُولى، و كذا إذا لصقت التربة بالجبهة، فإنّ الأحوط رفعها، بل الأقوى وجوب رفعها إذا توقّف (2) صدق السجود على الأرض أو نحوها عليه، و أمّا إذا لصق بها تراب يسير لا ينافي الصدق فلا بأس به، و أمّا سائر المساجد فلا يشترط فيها المباشرة للأرض.

[مسألة 3: يشترط في الكفّين وضع باطنهما مع الاختيار]

[1611] مسألة 3: يشترط في الكفّين وضع باطنهما مع الاختيار، و مع الضرورة يجزي الظاهر، كما أنّه مع عدم إمكانه لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب من الكف فالأقرب من الذراع و العضد.

[مسألة 4: لا يجب استيعاب باطن الكفين أو ظاهرهما]

[1612] مسألة 4: لا يجب استيعاب (3) باطن الكفين أو ظاهرهما، بل يكفي المسمّى و لو بالأصابع فقط أو بعضها. نعم، لا يجزئ وضع رؤوس الأصابع مع الاختيار، كما لا يجزئ لو ضم أصابعه و سجد عليها مع الاختيار.

(1) و كان ممّا له جسمية حائلة لا مجرّد تغيّر اللون.

(2) من الواضح أنّ صدق السجود على الأرض لا يتوقّف على رفعها؛ لأنّ المفروض أنّها جزء من الأرض، فبمجرّد تحقّق هيئة السجود يصدق أنّه ساجد على الأرض؛ للصوق التراب بها. نعم، الإشكال من جهة توقّف الحدوث على الرفع و هو أيضاً ممنوع؛ لأنّ الحدوث يتحقّق بمجرّد تحقّق هيئة السجود، فالأقوى عدم وجوب الرفع، و إن كان أحوط.

(3) الأحوط هو الاستيعاب العرفي.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست