الثالث
عشر: أن يقول قبل قوله: «سبحان ربّي العظيم و بحمده»: «اللّهمَّ لك ركعت، و لك
أسلمت، و بك آمنت، و عليك توكّلت، و أنت ربّي، خشع لك سمعي و بصري و شعري و بشري و
لحمي و دمي و مخّي و عصبي و عظامي، و ما أقلّت قدماي، غير مستنكف و لا مستكبر و لا
مستحسر».
الرابع
عشر: أن يقول بعد الانتصاب: «سمع اللَّه لمن حمده»، بل يستحب أن يضم إليه قوله:
«الحمد للَّه ربّ العالمين، أهل الجبروت و الكبرياء و العظمة، الحمد للَّه ربّ
العالمين» إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً.
الخامس
عشر: رفع اليدين للانتصاب منه، و هذا غير رفع اليدين حال التكبير للسجود.
السادس
عشر: أن يصلّي على النبيّ و آله بعد الذكر أو قبله.
[مسألة 27: يكره في الركوع أُمور]
[1607] مسألة 27: يكره في الركوع أُمور:
أحدها:
أن يطأطأ رأسه بحيث لا يساوي ظهره، أو يرفعه إلى فوق كذلك.
الثاني:
أن يضم يديه إلى جنبيه.
الثالث:
أن يضع إحدى الكفّين على الأُخرى و يدخلهما بين ركبتيه، بل الأحوط اجتنابه.
الرابع:
قراءة القرآن فيه.
الخامس:
أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده.
[مسألة 28: لا فرق بين الفريضة و النافلة في واجبات
الركوع]
[1608] مسألة 28: لا فرق بين الفريضة و النافلة
في واجبات الركوع و مستحباته و مكروهاته و كون نقصانه موجباً للبطلان (1). نعم،
الأقوى عدم بطلان النافلة بزيادته سهواً.