responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 489

القيام ثمّ الهويّ للركوع، أو القيام بقصد الرفع منه ثمّ الهويّ للسجود، و ذلك لاحتمال كون الفرض من باب نسيان الركوع فيتعيّن الأوّل، و يحتمل كونه من باب نسيان الذكر و الطمأنينة في الركوع بعد تحقّقه، و عليه فيتعيّن الثاني، فالأحوط أن يتمّها بأحد الوجهين ثمّ يعيدها.

[مسألة 10: ذكر بعض العلماء: أنّه يكفي في ركوع المرأة]

[1590] مسألة 10: ذكر بعض العلماء: أنّه يكفي في ركوع المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها فوق ركبتيها، بل قيل باستحباب ذلك، و الأحوط كونها كالرجل في المقدار الواجب من الانحناء. نعم، الأولى لها عدم الزيادة في الانحناء لئلّا ترتفع عجيزتها.

[مسألة 11: يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرّة واحدة]

[1591] مسألة 11: يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرّة واحدة كما مرّ، و أمّا الصغرى إذا اختارها فالأقوى وجوب تكرارها ثلاثاً، بل الأحوط و الأفضل في الكبرى أيضاً التكرار ثلاثاً، كما أنّ الأحوط (1) في مطلق الذكر غير التسبيحة أيضاً الثلاث، و إن كان كلّ واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى، و يجوز الزيادة على الثلاث و لو بقصد الخصوصيّة و الجزئيّة، و الأولى أن يختم على وتر كالثلاث و الخمس و السبع و هكذا، و قد سمع من الصادق صلوات اللَّه عليه ستّون تسبيحة (2) في ركوعه و سجوده.

[مسألة 12: إذا أتى بالذكر أزيد من مرّة لا يجب تعيين الواجب منه‌]

[1592] مسألة 12: إذا أتى بالذكر أزيد من مرّة لا يجب تعيين الواجب منه، بل الأحوط عدمه، خصوصاً إذا عيّنه في غير الأوّل؛ لاحتمال (3) كون الواجب هو الأوّل مطلقاً، بل احتمال كون الواجب هو المجموع، فيكون من باب التخيير بين المرّة (1) و الأولى.

(2) و هو لا يجتمع مع كون الأولى الختم على الوتر، إلّا أن يحمل على نقصان واحدة أو زيادتها.

(3) و هذا هو الظاهر.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست