responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 485

اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلًا لا بأس به.

[مسألة 16: الأحوط فيما يجب قراءته جهراً أن يحافظ على الإجهار]

[1580] مسألة 16: الأحوط فيما يجب قراءته جهراً أن يحافظ على الإجهار في جميع الكلمات حتّى أواخر الآيات، بل جميع حروفها، و إن كان لا يبعد اغتفار (1) الإخفات في الكلمة الأخيرة من الآية فضلًا عن حرف آخرها.

[فصل في الركوع‌]

فصل في الركوع يجب في كلّ ركعة من الفرائض و النوافل ركوع واحد إلّا في صلاة الآيات، ففي كلّ ركعة من ركعتيها خمس ركوعات كما سيأتي، و هو ركن تبطل الصلاة بتركه عمداً كان أو سهواً، و كذا بزيادته في الفريضة إلّا في صلاة الجماعة، فلا تضرّ بقصد المتابعة.

[واجباته أُمور]

و واجباته أُمور:

أحدها: الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه وصولًا لو أراد وضع شي‌ء منهما عليهما لوضعه، و يكفي وصول مجموع أطراف الأصابع التي منها الإبهام على الوجه المذكور، و الأحوط الانحناء بمقدار إمكان وصول الراحة إليها، فلا يكفي مسمّى الانحناء، و لا الانحناء على غير الوجه المتعارف، بأن ينحني على أحد جانبيه أو يخفض كفليه و يرفع ركبتيه و نحو ذلك، و غير المستوي الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المستوي، و لا بأس باختلاف أفراد المستوين خلقة، فلكلّ حكم نفسه بالنسبة إلى يديه و ركبتيه.

(1) بل في غاية البعد بالإضافة إلى الكلمة الأخيرة، بل و بالنسبة إلى الحرف الأخير أيضاً.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست