اختار
أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلًا لا بأس به.
[مسألة 16: الأحوط فيما يجب قراءته جهراً أن
يحافظ على الإجهار]
[1580] مسألة 16: الأحوط فيما يجب قراءته جهراً
أن يحافظ على الإجهار في جميع الكلمات حتّى أواخر الآيات، بل جميع حروفها، و إن
كان لا يبعد اغتفار (1) الإخفات في الكلمة الأخيرة من الآية فضلًا عن حرف آخرها.
[فصل في الركوع]
فصل
في الركوع يجب في كلّ ركعة من الفرائض و النوافل ركوع واحد إلّا في صلاة الآيات،
ففي كلّ ركعة من ركعتيها خمس ركوعات كما سيأتي، و هو ركن تبطل الصلاة بتركه عمداً
كان أو سهواً، و كذا بزيادته في الفريضة إلّا في صلاة الجماعة، فلا تضرّ بقصد
المتابعة.
[واجباته أُمور]
و
واجباته أُمور:
أحدها:
الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه وصولًا لو أراد وضع شيء
منهما عليهما لوضعه، و يكفي وصول مجموع أطراف الأصابع التي منها الإبهام على الوجه
المذكور، و الأحوط الانحناء بمقدار إمكان وصول الراحة إليها، فلا يكفي مسمّى
الانحناء، و لا الانحناء على غير الوجه المتعارف، بأن ينحني على أحد جانبيه أو
يخفض كفليه و يرفع ركبتيه و نحو ذلك، و غير المستوي الخلقة كطويل اليدين أو
قصيرهما يرجع إلى المستوي، و لا بأس باختلاف أفراد المستوين خلقة، فلكلّ حكم نفسه
بالنسبة إلى يديه و ركبتيه.
(1) بل في غاية البعد بالإضافة إلى الكلمة
الأخيرة، بل و بالنسبة إلى الحرف الأخير أيضاً.