responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 480

فالأقوى الاجتزاء به، و إن كان من عادته خلافه.

[مسألة 8: إذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في إحدى الأوّلتين‌]

[1560] مسألة 8: إذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في إحدى الأوّلتين فذكر أنّه في إحدى الأخيرتين فالظاهر الاجتزاء به، و لا يلزم الإعادة أو قراءة التسبيحات و إن كان قبل الركوع، كما أنّ الظاهر أنّ العكس كذلك، فإذا قرأ «الحمد» بتخيّل أنّه في إحدى الأخيرتين، ثمّ تبيّن أنّه في إحدى الأوّلتين لا يجب عليه الإعادة. نعم، لو قرأ التسبيحات ثمّ تذكّر قبل الركوع أنّه في إحدى الأوّلتين يجب عليه قراءة الحمد و سجود السهو (1) بعد الصلاة لزيادة التسبيحات.

[مسألة 9: لو نسي القراءة و التسبيحات‌]

[1561] مسألة 9: لو نسي القراءة و التسبيحات و تذكّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحّت صلاته، و عليه سجدتا السهو (2) للنقيصة، و لو تذكّر قبل ذلك وجب الرجوع.

[مسألة 10: لو شك في قراءتهما بعد الهويّ للركوع لم يعتن‌]

[1562] مسألة 10: لو شك في قراءتهما بعد الهويّ للركوع لم يعتن، و إن كان قبل الوصول إلى حدّه، و كذا لو دخل في الاستغفار.

[مسألة 11: لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث‌]

[1563] مسألة 11: لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود، بل كان بقصد الذكر المطلق.

[مسألة 12: إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرّات‌]

[1564] مسألة 12: إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرّات فالأحوط أن يقصد القربة و لا يقصد الوجوب (3) و الندب، حيث إنّه يحتمل إن يكون الأُولى واجبة و الأخيرتين على وجه الاستحباب، و يحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع‌ (1) على الأحوط.

(2) على الأحوط.

(3) إن كان المراد بقصد الوجوب هو قصده بالإضافة إلى الأخيرتين أو المجموع فالأمر كما أفاده (قدّس سرّه)، و إن كان المراد به هو قصده بالإضافة إلى مجموع الصلاة فلا مانع منه، فإنّ الأجزاء المستحبّة دخيلة في تحقّق أفضل أفراد الواجب لا أنّها خارجة.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست