responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 477

و «يُدْرِكْكُمُ» ممّا اجتمع المثلان في كلمتين مع كون الأوّل ساكناً، لكن الأقوى عدم وجوبه.

[مسألة 53: لا يجب ما ذكره علماء التجويد من المحسّنات‌]

[1545] مسألة 53: لا يجب ما ذكره علماء التجويد من المحسّنات، كالإمالة و الإشباع و التفخيم، و الترقيق و نحو ذلك، بل و الإدغام غير ما ذكرنا، و إن كان متابعتهم أحسن (1).

[مسألة 54: ينبغي مراعاة ما ذكروه من إظهار التنوين و النون الساكنة]

[1546] مسألة 54: ينبغي مراعاة ما ذكروه من إظهار التنوين و النون الساكنة إذا كان بعدهما أحد حروف الحلق، و قلبهما فيما إذا كان بعدهما حرف الباء، و إدغامهما إذا كان بعدهما أحد حروف يرملون، و إخفاؤهما إذا كان بعدهما بقيّة الحروف؛ لكن لا يجب شي‌ء من ذلك حتّى الإدغام في «يرملون» كما مرّ.

[مسألة 55: ينبغي أن يميّز بين الكلمات‌]

[1547] مسألة 55: ينبغي أن يميّز بين الكلمات، و لا يقرأ بحيث يتولّد بين الكلمتين كلمة مهملة، كما إذا قرأ «الْحَمْدُ لِلَّهِ» بحيث يتولّد لفظ «دلل»، أو تولّد من‌ «لِلَّهِ رَبِّ» لفظ هرب، و هكذا في‌ «مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» تولد «كيو»، و هكذا في بقية الكلمات، و هذا ما يقولون: إنّ في الحمد سبع كلمات مهملات، و هي: «دلل» و «هرب» و «كيو» و «كنع» و «كنس» و «تع» و «بع».

[مسألة 56: إذا لم يقف على أحد في قل هو اللَّه أحد]

[1548] مسألة 56: إذا لم يقف على «أحد» في‌ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» و وصله ب «اللَّهُ الصَّمَدُ» يجوز أن يقول: أحدُ اللَّه الصمد بحذف التنوين (2) من أحد، و أن يقول: أحدُن اللَّه الصمد، بأن يكسر نون التنوين، و عليه ينبغي أن يرقّق اللّام من «اللَّه»، و أمّا على الأوّل فينبغي تفخيمه كما هو القاعدة الكلّية من تفخيمه إذا كان قبله مفتوحاً أو مضموماً، و ترقيقه إذا كان مكسوراً.

[مسألة 57: يجوز قراءة مالك و ملك يوم الدين‌]

[1549] مسألة 57: يجوز قراءة مالك و ملك يوم الدين، و يجوز في‌ (1) في كثير من الموارد لا مطلقاً.

(2) هذا محلّ إشكال.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست