responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 475

علماء التجويد، بل يكفي إخراجها منها و إن لم يلتفت إليها، بل لا يلزم إخراج الحرف من تلك المخارج، بل المدار صدق التلفّظ بذلك الحرف، و إن خرج من غير المخرج الذي عيّنوه، مثلًا إذا نطق بالضاد أو الظاء على القاعدة، لكن لا بما ذكروه من وجوب جعل طرف اللسان من الجانب الأيمن أو الأيسر على الأضراس العليا صح، فالمناط الصدق في عرف العرب، و هكذا في سائر الحروف، فما ذكره علماء التجويد مبنيّ على الغالب.

[مسألة 42: المدّ الواجب هو فيما إذا كان بعد أحد حروف المدّ]

[1534] مسألة 42: المدّ الواجب (1) هو فيما إذا كان بعد أحد حروف المدّ و هي الواو المضموم ما قبلها، و الياء المكسور ما قبلها، و الألف المفتوح ما قبلها همزة، مثل‌ «جاءَ» * و «سُوءَ» * و «جِي‌ءَ»، أو كان بعد أحدها سكون لازم خصوصاً إذا كان مدغماً في حرف آخر مثل‌ «الضَّالِّينَ».

[مسألة 43: إذا مدّ في مقام وجوبه أو في غيره أزيد من المتعارف لا يبطل‌]

[1535] مسألة 43: إذا مدّ في مقام وجوبه أو في غيره أزيد من المتعارف لا يبطل، إلّا إذا خرجت الكلمة عن كونها تلك الكلمة.

[مسألة 44: يكفي في المدّ مقدار ألفين‌]

[1536] مسألة 44: يكفي في المدّ مقدار ألفين، و أكمله إلى أربع ألفات، و لا يضر الزائد ما لم يخرج الكلمة عن الصدق.

[مسألة 45: إذا حصل فصل بين حروف كلمة واحدة اختياراً أو اضطراراً]

[1537] مسألة 45: إذا حصل فصل بين حروف كلمة واحدة اختياراً أو اضطراراً بحيث خرجت عن الصدق بطلت، و مع العمد أبطلت.

[مسألة 46: إذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل بما بعده‌]

[1538] مسألة 46: إذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه فحصل الوقف بالحركة فالأحوط (2) إعادتها، و إن لم يكن الفصل كثيراً اكتفى بها.

[مسألة 47: إذا انقطع نفسه‌]

[1539] مسألة 47: إذا انقطع نفسه في مثل‌ «الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ» بعد الوصل‌ (1) مرّ عدم وجوبه.

(2) الأولى.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست