المصحف،
بل يجوز ذلك للقادر (1) الحافظ أيضاً على الأقوى، كما يجوز له (2) اتّباع من
يلقّنه آية فآية، لكن الأحوط اعتبار عدم القدرة على الحفظ و على الائتمام.
[مسألة 30: إذا كان في لسانه آفة لا يمكنه
التلفّظ]
[1522] مسألة 30: إذا كان في لسانه آفة لا يمكنه
التلفّظ يقرأ في نفسه و لو توهّماً، و الأحوط تحريك لسانه (3) بما يتوهّمه.
[مسألة 31: الأخرس يحرّك لسانه]
[1523] مسألة 31: الأخرس يحرّك لسانه و يشير
بيده إلى ألفاظ القراءة بقدرها.
[مسألة 32: من لا يحسن القراءة يجب عليه
التعلّم]
[1524] مسألة 32: من لا يحسن القراءة يجب (4)
عليه التعلّم و إن كان متمكِّناً من الائتمام، و كذا يجب تعلّم سائر أجزاء الصلاة،
فإن ضاق الوقت مع كونه قادراً على التعلّم فالأحوط الائتمام إن تمكّن منه.
[مسألة 33: من لا يقدر إلّا على الملحون أو
تبديل بعض الحروف]
[1525] مسألة 33: من لا يقدر إلّا على الملحون
أو تبديل بعض الحروف و لا يستطيع أن يتعلّم أجزأه ذلك، و لا يجب عليه الائتمام و
إن كان أحوط، و كذا الأخرس لا يجب عليه الائتمام.
[مسألة 34: القادر على التعلّم إذا ضاق وقته قرأ
من الفاتحة ما تعلّم]
[1526] مسألة 34: القادر على التعلّم إذا ضاق
وقته قرأ من الفاتحة ما تعلّم و قرأ (5) من سائر القرآن عوض البقيّة، و الأحوط مع
ذلك تكرار ما يعلمه بقدر البقيّة، و إذا لم يعلم منها شيئاً قرأ من سائر القرآن
بعدد آيات الفاتحة بمقدار حروفها، و إن لم يعلم شيئاً من القرآن سبّح و كبّر و ذكر
بقدرها، و الأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربعة بقدرها، و يجب تعلّم السورة أيضاً، و
لكن الظاهر عدم (1) الأحوط له الترك.