responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 472

[مسألة 23: إذا ذكّر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة]

[1515] مسألة 23: إذا تذكّر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة، بل و كذا لو تذكّر في أثناء القراءة حتّى لو قرأ آية لا يجب إعادتها، لكن الأحوط الإعادة خصوصاً إذا كان في الأثناء.

[مسألة 24: لا فرق في معذوريّة الجاهل بالحكم في الجهر و الإخفات‌]

[1516] مسألة 24: لا فرق في معذوريّة الجاهل بالحكم في الجهر و الإخفات بين أن يكون جاهلًا بوجوبهما، أو جاهلًا بمحلّهما؛ بأن علم إجمالًا أنّه يجب في بعض الصلوات الجهر و في بعضها الإخفات، إلّا أنّه اشتبه عليه أنّ الصبح مثلًا جهرية و الظهر إخفاتية، بل تخيّل العكس، أو كان جاهلًا بمعنى الجهر و الإخفات، فالأقوى معذوريّته في الصورتين، كما أنّ الأقوى معذوريته إذا كان جاهلًا بأنّ المأموم يجب عليه الإخفات عند وجوب القراءة عليه و إن كانت الصلاة جهرية فجهر، لكن الأحوط فيه و في الصورتين الأوّلتين الإعادة.

[مسألة 25: لا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهرية]

[1517] مسألة 25: لا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهرية، بل يتخيّرن بينه و بين الإخفات مع عدم سماع الأجنبي، و أمّا معه فالأحوط إخفاتهنّ، و أمّا في الإخفاتية فيجب عليهنّ الإخفات كالرجال، و يعذرن فيما يعذرون فيه.

[مسألة 26: مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه‌]

[1518] مسألة 26: مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه فيتحقّق الإخفات بعدم ظهور جوهرة، و إن سمعه من بجانبه قريباً أو بعيداً.

[مسألة 27: المناط في صدق القراءة قرآناً كان أو ذكراً]

[1519] مسألة 27: المناط في صدق القراءة قرآناً كان أو ذكراً أو دعاء ما مرّ في تكبيرة الإحرام من أن يكون بحيث يسمعه نفسه تحقيقاً أو تقديراً؛ بأن كان أصمّ أو كان هناك مانع من سماعه، و لا يكفي سماع الغير الذي هو أقرب إليه من سمعه.

[مسألة 28: لا يجوز من الجهر ما كان مفرطاً خارجاً عن المعتاد كالصياح‌]

[1520] مسألة 28: لا يجوز من الجهر ما كان مفرطاً خارجاً عن المعتاد كالصياح، فإن فعل فالظاهر البطلان.

[مسألة 29: من لا يكون حافظاً للحمد و السورة]

[1521] مسألة 29: من لا يكون حافظاً للحمد و السورة يجوز أن يقرأ في‌

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست