[مسألة 17: الأحوط عدم العدول من «الجمعة» و
«المنافقين» إلى غيرهما في يوم الجمعة]
[1509] مسألة 17: الأحوط عدم العدول من «الجمعة»
و «المنافقين» إلى غيرهما في يوم الجمعة و إن لم يبلغ النصف.
[مسألة 18: يجوز العدول من سورة إلى أُخرى في
النوافل مطلقاً]
[1510] مسألة 18: يجوز العدول من سورة إلى أُخرى
في النوافل مطلقاً و إن بلغ النصف.
[مسألة 19: يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ
النصف]
[1511] مسألة 19: يجوز مع الضرورة العدول بعد
بلوغ النصف حتّى في «الجحد» و «التوحيد»، كما إذا نسي بعض السورة، أو خاف فوت
الوقت بإتمامها، أو كان هناك مانع آخر، و من ذلك ما لو نذر أن يقرأ سورة معيّنة في
صلاته فنسي و قرأ غيرها، فإنّ الظاهر جواز العدول (1) و إن كان بعد بلوغ النصف، أو
كان ما شرع فيه «الجحد» أو «التوحيد».
[مسألة 20: يجب على الرجال الجهر بالقراءة في
الصبح]
[1512] مسألة 20: يجب على
الرجال الجهر بالقراءة في الصبح و الركعتين الأوّلتين من المغرب و العشاء، و يجب
الإخفات في الظهر و العصر في غير يوم الجمعة، و أمّا فيه فيستحب الجهر في صلاة
الجمعة، بل في الظهر أيضاً (2) على الأقوى.فاضل
موحدى لنكرانى،محمد، التعليقات على العروة الوثقى، 2جلد، مركز فقهى ائمه اطهار(ع)
- قم، چاپ: اول، 1422ه.ق.
[مسألة 21: يستحب الجهر بالبسملة في الظهرين]
[1513] مسألة 21: يستحب (3) الجهر بالبسملة في
الظهرين للحمد و السورة.
[مسألة 22: إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في
موضع الجهر]
[1514] مسألة 22: إذا جهر في موضع الإخفات أو
أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت الصلاة، و إن كان ناسياً أو جاهلًا و لو بالحكم
صحّت، سواء كان الجاهل بالحكم متنبّهاً للسؤال و لم يسأل أم لا، لكن الشرط حصول
قصد القربة منه، و إن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة.