responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 47

لا محكوم بالطهارة، و كذا إذا شك من جهة الظلمة أنّه دم أم قَيح، و لا يجب عليه الاستعلام.

[مسألة 9: إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشكّ في أنّها دم أو ماء أصفر]

[192] مسألة 9: إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشكّ في أنّها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة.

[مسألة 10: الماء الأصفر الذي ينجمد على الجُرح عند البُرء طاهر]

[193] مسألة 10: الماء الأصفر الذي ينجمد على الجُرح عند البُرء طاهر إلّا إذا علم كونه دماً أو مخلوطاً به، فإنّه نجس إلّا إذا استحال جلداً.

[مسألة 11: الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجِّس‌]

[194] مسألة 11: الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجِّس و إن كان قليلًا مستهلكاً، و القول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة، ضعيف.

[مسألة 12: إذا غرز إبرة أو أدخل سِكّيناً في بدنه‌]

[195] مسألة 12: إذا غرز إبرة أو أدخل سِكّيناً في بدنه أو بدن حيوان، فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر، و إن علم ملاقاته لكنّه خرج نظيفاً فالأحوط (1) الاجتناب عنه.

[مسألة 13: إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم‌]

[196] مسألة 13: إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته بل جواز بلعه. نعم، لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب عنه، و الأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.

[مسألة 14: الدم المنجمد تحت الأظفار]

[197] مسألة 14: الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل و صدق عليه الدم نجس (2)، فلو انخرق الجلد و وصل الماء إليه تنجّس، و يشكل معه الوضوء أو الغسل، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج، و معه يجب أن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة فيتوضّأ أو يغتسل، هذا إذا علم أنّه دم منجمد، و إن احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرضِّ، كما يكون كذلك غالباً فهو طاهر.

(1) و إن كان الأقوى عدم لزومه.

(2) إذا ظهر بانخراق الجلد و نحوه.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست