لا
محكوم بالطهارة، و كذا إذا شك من جهة الظلمة أنّه دم أم قَيح، و لا يجب عليه
الاستعلام.
[مسألة 9: إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشكّ في
أنّها دم أو ماء أصفر]
[192] مسألة 9: إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشكّ
في أنّها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة.
[مسألة 10: الماء الأصفر الذي ينجمد على الجُرح
عند البُرء طاهر]
[193] مسألة 10: الماء الأصفر الذي ينجمد على
الجُرح عند البُرء طاهر إلّا إذا علم كونه دماً أو مخلوطاً به، فإنّه نجس إلّا إذا
استحال جلداً.
[مسألة 11: الدم المراق في الأمراق حال غليانها
نجس منجِّس]
[194] مسألة 11: الدم المراق في الأمراق حال
غليانها نجس منجِّس و إن كان قليلًا مستهلكاً، و القول بطهارته بالنار لرواية
ضعيفة، ضعيف.
[مسألة 12: إذا غرز إبرة أو أدخل سِكّيناً في
بدنه]
[195] مسألة 12: إذا غرز إبرة أو أدخل سِكّيناً
في بدنه أو بدن حيوان، فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر، و إن علم
ملاقاته لكنّه خرج نظيفاً فالأحوط (1) الاجتناب عنه.
[مسألة 13: إذا استهلك الدم الخارج من بين
الأسنان في ماء الفم]
[196] مسألة 13: إذا استهلك الدم الخارج من بين
الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته بل جواز بلعه. نعم، لو دخل من الخارج دم في
الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب عنه، و الأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.
[مسألة 14: الدم المنجمد تحت الأظفار]
[197] مسألة 14: الدم المنجمد تحت الأظفار أو
تحت الجلد من البدن إن لم يستحل و صدق عليه الدم نجس (2)، فلو انخرق الجلد و وصل
الماء إليه تنجّس، و يشكل معه الوضوء أو الغسل، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج، و معه
يجب أن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة فيتوضّأ أو يغتسل، هذا إذا علم أنّه دم منجمد،
و إن احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرضِّ، كما يكون كذلك غالباً فهو طاهر.