فصل
في القراءة يجب في صلاة الصبح و الركعتين الأوّلتين من سائر الفرائض قراءة سورة
«الحمد» و سورة كاملة غيرها بعدها إلّا في المرض و الاستعجال، فيجوز الاقتصار على
«الحمد»، و إلّا في ضيق الوقت أو الخوف و نحوهما من أفراد الضرورة فيجب الاقتصار
عليها و ترك السورة، و لا يجوز تقديمها عليه، فلو قدّمها عمداً بطلت الصلاة
للزيادة العمدية إن قرأها ثانياً، و عكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها، و لو قدّمها
سهواً و تذكّر قبل الركوع أعادها بعد «الحمد» أو أعاد غيرها، و لا يجب عليه إعادة
«الحمد» إذا كان قد قرأها.
[مسائل]
[مسألة 1: القراءة ليست ركناً]
[1493] مسألة 1: القراءة ليست ركناً، فلو تركها
و تذكّر بعد الدخول في الركوع صحّت الصلاة و سجد سجدتي السهو (1) مرّتين: مرّة
للحمد و مرّة للسورة، و كذا إن ترك إحداهما و تذكّر بعد الدخول في الركوع صحّت
الصلاة و سجد سجدتي السهو، و لو تركهما أو إحداهما و تذكّر في القنوت أو بعده قبل
الوصول إلى حدّ الركوع رجع و تدارك، و كذا لو ترك «الحمد» و تذكّر بعد الدخول في
السورة رجع و أتى بها ثمّ بالسورة.
[مسألة 2: لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته
من السور الطوال]
[1494] مسألة 2: لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته
من السور الطوال، فإن قرأه عامداً بطلت صلاته، و إن لم يتمّه إذا كان من نيته
الإتمام حين الشروع، و أمّا إذا كان ساهياً، فإن تذكّر بعد الفراغ أتمّ الصلاة و
صحّت، و إن لم يكن قد (1) على الأحوط فيه و في الفرض الآتي.