responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 466

لمن يكبّر كذلك أن يقصد الذكر المطلق. نعم، محلّ قوله: «بحول اللَّه و قوّته» حال النهوض للقيام.

[مسألة 30: من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه‌]

[1490] مسألة 30: من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه، و إلّا وضع (1) ما يصح السجود عليه على جبهته كما مرّ.

[مسألة 31: من يصلّي جالساً يتخيّر بين أنحاء الجلوس‌]

[1491] مسألة 31: من يصلّي جالساً يتخيّر بين أنحاء الجلوس. نعم، يستحب له أن يجلس جلوس القرفصاء، و هو أن يرفع فخذيه و ساقيه، و إذا أراد أن يركع ثنّى رجليه، و أمّا بين السجدتين و حال التشهّد فيستحب أن يتورّك.

[مسألة 32: يستحب في حال القيام أُمور]

[1492] مسألة 32: يستحب في حال القيام أُمور:

أحدها: إسدال المنكبين.

الثاني: إرسال اليدين.

الثالث: وضع الكفّين على الفخذين قبال الركبتين، اليمنى على الأيمن، و اليسرى على الأيسر.

الرابع: ضمّ جميع أصابع الكفّين.

الخامس: أن يكون نظره إلى موضع سجوده.

السادس: أن ينصب فقار ظهره و نحره.

السابع: أن يصفّ قدميه مستقبلًا بهما متحاذيتين، بحيث لا تزيد إحداهما على الأُخرى و لا تنقص عنها.

الثامن: التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزيد إلى الشبر.

التاسع: التسوية بينهما في الاعتماد.

العاشر: أن يكون مع الخضوع و الخشوع؛ كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل.

(1) بعد الإيماء على الأحوط.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست