لمن
يكبّر كذلك أن يقصد الذكر المطلق. نعم، محلّ قوله: «بحول اللَّه و قوّته» حال
النهوض للقيام.
[مسألة 30: من لا يقدر على السجود يرفع موضع
سجوده إن أمكنه]
[1490] مسألة 30: من لا يقدر على السجود يرفع
موضع سجوده إن أمكنه، و إلّا وضع (1) ما يصح السجود عليه على جبهته كما مرّ.
[مسألة 31: من يصلّي جالساً يتخيّر بين أنحاء
الجلوس]
[1491] مسألة 31: من يصلّي جالساً يتخيّر بين
أنحاء الجلوس. نعم، يستحب له أن يجلس جلوس القرفصاء، و هو أن يرفع فخذيه و ساقيه،
و إذا أراد أن يركع ثنّى رجليه، و أمّا بين السجدتين و حال التشهّد فيستحب أن
يتورّك.
[مسألة 32: يستحب في حال القيام أُمور]
[1492] مسألة 32: يستحب في حال القيام أُمور:
أحدها:
إسدال المنكبين.
الثاني:
إرسال اليدين.
الثالث:
وضع الكفّين على الفخذين قبال الركبتين، اليمنى على الأيمن، و اليسرى على الأيسر.
الرابع:
ضمّ جميع أصابع الكفّين.
الخامس:
أن يكون نظره إلى موضع سجوده.
السادس:
أن ينصب فقار ظهره و نحره.
السابع:
أن يصفّ قدميه مستقبلًا بهما متحاذيتين، بحيث لا تزيد إحداهما على الأُخرى و لا
تنقص عنها.
الثامن:
التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزيد إلى الشبر.
التاسع:
التسوية بينهما في الاعتماد.
العاشر:
أن يكون مع الخضوع و الخشوع؛ كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل.