عمداً
لم يأت بوظيفة القنوت، بل تبطل (1) صلاته للزيادة.
[مسألة 4: لو نسي القيام حال القراءة]
[1464] مسألة 4: لو نسي القيام حال القراءة و
تذكّر بعد الوصول إلى حد الركوع صحّت صلاته (2)، و لو تذكّر قبله فالأحوط
الاستئناف على ما مرّ.
[مسألة 5: لو نسي القراءة أو بعضها و تذكّر بعد
الركوع]
[1465] مسألة 5: لو نسي القراءة أو بعضها و
تذكّر بعد الركوع صحّت صلاته إن ركع عن قيام، فليس المراد من كون القيام المتّصل
بالركوع ركناً أن يكون بعد تمام القراءة.
[مسألة 6: إذا زاد القيام كما لو قام في محلّ
القعود سهواً]
[1466] مسألة 6: إذا زاد القيام كما لو قام في
محلّ القعود سهواً لا تبطل صلاته، و كذا إذا زاد القيام حال القراءة بأن زاد
القراءة سهواً، و أمّا زيادة القيام الركني فغير متصوّرة من دون زيادة ركن آخر،
فإنّ القيام حال تكبيرة الإحرام لا يزاد إلّا بزيادتها، و كذا القيام المتصل
بالركوع لا يزاد إلّا بزيادته، و إلّا فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى للركوع و
تذكّر قبل أن يصل إلى حدّ الركوع رجع و أتى بما نسي، ثمّ ركع و صحّت صلاته، و لا
يكون القيام السابق على الهويّ الأوّل متّصلًا بالركوع حتّى يلزم زيادته إذا لم
يتحقّق الركوع بعده فلم يكن متصلًا به، و كذا إذا انحنى للركوع فتذكّر قبل أن يصل
إلى حدّه أنّه أتى به، فإنّه يجلس للسجدة، و لا يكون قيامه قبل الانحناء متّصلًا
بالركوع ليلزم الزيادة.
[مسألة 7: إذا شك في القيام حال التكبير بعد
الدخول فيما بعده]
[1467] مسألة 7: إذا شك في القيام حال التكبير
بعد الدخول فيما بعده، أو في القيام المتصل بالركوع بعد الوصول إلى حدّه، أو في
القيام بعد الركوع بعد الهويّ إلى السجود و لو قبل الدخول فيه (3) لم يعتن به و
بنى على الإتيان.
(1) على الأحوط.
(2) إذا كان ركوعه عن قيام.
(3) محلّ إشكال، و الأحوط العود إلى القيام في
هذه الصورة.