النهوض
بطل و لو كان سهواً، و كذا لو ركع لا عن قيام؛ بأن قرأ جالساً ثمّ ركع، أو جلس بعد
القراءة أو في أثنائها و ركع، و إن نهض متقوّساً إلى هيئة الركوع القيامي، و كذا
لو جلس ثمّ قام متقوّساً من غير أن ينتصب ثمّ يركع، و لو كان ذلك كلّه سهواً. و
واجب غير ركن؛ و هو القيام حال القراءة و بعد الركوع. و مستحب؛ و هو القيام حال
القنوت، و حال تكبير الركوع. و قد يكون مباحاً؛ و هو القيام بعد القراءة أو
التسبيح أو القنوت أو في أثنائها مقداراً من غير أن يشتغل بشيء، و ذلك في غير
المتّصل بالركوع و غير الطويل الماحي للصورة.
[مسألة 1: يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من
أوّلها إلى آخرها]
[1461] مسألة 1: يجب القيام حال تكبيرة الإحرام
من أوّلها إلى آخرها، بل يجب من باب المقدّمة قبلها و بعدها، فلو كان جالساً و قام
للدخول في الصلاة و كان حرف واحد من تكبيرة الإحرام حال النهوض قبل تحقّق القيام بطل،
كما أنّه لو كبّر المأموم و كان الراء من «أكبر» حال الهويّ للركوع كان باطلًا، بل
يجب أن يستقرّ قائماً ثمّ يكبّر، و يكون مستقرّاً بعد التكبير ثمّ يركع.
[مسألة 2: هل القيام حال القراءة و حال
التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما]
[1462] مسألة 2: هل القيام حال القراءة و حال
التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما؟ وجهان، الأحوط الأوّل و الأظهر
الثاني، فلو قرأ جالساً نسياناً ثمّ تذكّر بعدها أو في أثنائها صحّت قراءته و فات
(1) محلّ القيام، و لا يجب استئناف القراءة، لكن الأحوط الاستئناف (2) قائماً.
[مسألة 3: المراد من كون القيام مستحباً حال
القنوت]
[1463] مسألة 3: المراد من كون القيام مستحباً
حال القنوت أنّه يجوز تركه بتركه، لا أنّه يجوز الإتيان بالقنوت جالساً عمداً، لكن
نقل عن بعض العلماء جواز إتيانه جالساً، و أنّ القيام مستحب فيه لا شرط، و على ما
ذكرنا فلو أتى به جالساً (1) أي بلحاظ القراءة.