responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 459

النهوض بطل و لو كان سهواً، و كذا لو ركع لا عن قيام؛ بأن قرأ جالساً ثمّ ركع، أو جلس بعد القراءة أو في أثنائها و ركع، و إن نهض متقوّساً إلى هيئة الركوع القيامي، و كذا لو جلس ثمّ قام متقوّساً من غير أن ينتصب ثمّ يركع، و لو كان ذلك كلّه سهواً. و واجب غير ركن؛ و هو القيام حال القراءة و بعد الركوع. و مستحب؛ و هو القيام حال القنوت، و حال تكبير الركوع. و قد يكون مباحاً؛ و هو القيام بعد القراءة أو التسبيح أو القنوت أو في أثنائها مقداراً من غير أن يشتغل بشي‌ء، و ذلك في غير المتّصل بالركوع و غير الطويل الماحي للصورة.

[مسألة 1: يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أوّلها إلى آخرها]

[1461] مسألة 1: يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أوّلها إلى آخرها، بل يجب من باب المقدّمة قبلها و بعدها، فلو كان جالساً و قام للدخول في الصلاة و كان حرف واحد من تكبيرة الإحرام حال النهوض قبل تحقّق القيام بطل، كما أنّه لو كبّر المأموم و كان الراء من «أكبر» حال الهويّ للركوع كان باطلًا، بل يجب أن يستقرّ قائماً ثمّ يكبّر، و يكون مستقرّاً بعد التكبير ثمّ يركع.

[مسألة 2: هل القيام حال القراءة و حال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما]

[1462] مسألة 2: هل القيام حال القراءة و حال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما؟ وجهان، الأحوط الأوّل و الأظهر الثاني، فلو قرأ جالساً نسياناً ثمّ تذكّر بعدها أو في أثنائها صحّت قراءته و فات (1) محلّ القيام، و لا يجب استئناف القراءة، لكن الأحوط الاستئناف (2) قائماً.

[مسألة 3: المراد من كون القيام مستحباً حال القنوت‌]

[1463] مسألة 3: المراد من كون القيام مستحباً حال القنوت أنّه يجوز تركه بتركه، لا أنّه يجوز الإتيان بالقنوت جالساً عمداً، لكن نقل عن بعض العلماء جواز إتيانه جالساً، و أنّ القيام مستحب فيه لا شرط، و على ما ذكرنا فلو أتى به جالساً (1) أي بلحاظ القراءة.

(2) أي بقصد احتمال الجزئية.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست