[مسألة 2: لو قال: «اللَّه أكبار» بإشباع فتحة
الباء حتّى تولّد الألف بطل]
[1446] مسألة 2: لو قال: «اللَّه أكبار» بإشباع
فتحة الباء حتّى تولّد الألف بطل، كما أنّه لو شدّد راء «أكبر» بطل أيضاً.
[مسألة 3: الأحوط تفخيم اللام من «اللَّه» و
الراء من «أكبر»]
[1447] مسألة 3: الأحوط تفخيم اللام من «اللَّه»
و الراء من «أكبر»، و لكن الأقوى الصحّة مع تركه أيضاً.
[مسألة 4: يجب فيها القيام و الاستقرار]
[1448] مسألة 4: يجب فيها القيام و الاستقرار،
فلو ترك أحدهما بطل (1) عمداً كان أو سهواً.
[مسألة 5: يعتبر في صدق التلفّظ بها]
[1449] مسألة 5: يعتبر في صدق التلفّظ بها بل و
بغيرها من الأذكار و الأدعية و القرآن أن يكون بحيث يسمع نفسه تحقيقاً أو تقديراً،
فلو تكلّم بدون ذلك لم يصح.
[مسألة 6: من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلّم]
[1450] مسألة 6: من لم يعرفها يجب عليه أن
يتعلّم، و لا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلّم إلّا إذا ضاق الوقت فيأتي بها
ملحونة، و إن لم يقدر فترجمتها من غير العربية، و لا يلزم أن يكون بلغته و إن كان
أحوط، و لا تجزئ عن الترجمة غيرها من الأذكار و الأدعية و إن كانت بالعربية، و إن
أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفاً فحرفاً قدّم على الملحون (2) و الترجمة.
[مسألة 7: الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان]
[1451] مسألة 7: الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان،
و إن عجز عن النطق أصلًا أخطرها بقلبه و أشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه.
[مسألة 8: حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم
تكبيرة الإحرام]
[1452] مسألة 8: حكم التكبيرات المندوبة فيما
ذكر حكم تكبيرة الإحرام حتّى في إشارة الأخرس.
[مسألة 9: إذا ترك التعلّم في سعة الوقت حتّى
ضاق]
[1453] مسألة 9: إذا ترك التعلّم في سعة الوقت
حتّى ضاق أثم و صحّت (1) على الأحوط في ترك الاستقرار
سهواً.