responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 455

[مسألة 2: لو قال: «اللَّه أكبار» بإشباع فتحة الباء حتّى تولّد الألف بطل‌]

[1446] مسألة 2: لو قال: «اللَّه أكبار» بإشباع فتحة الباء حتّى تولّد الألف بطل، كما أنّه لو شدّد راء «أكبر» بطل أيضاً.

[مسألة 3: الأحوط تفخيم اللام من «اللَّه» و الراء من «أكبر»]

[1447] مسألة 3: الأحوط تفخيم اللام من «اللَّه» و الراء من «أكبر»، و لكن الأقوى الصحّة مع تركه أيضاً.

[مسألة 4: يجب فيها القيام و الاستقرار]

[1448] مسألة 4: يجب فيها القيام و الاستقرار، فلو ترك أحدهما بطل (1) عمداً كان أو سهواً.

[مسألة 5: يعتبر في صدق التلفّظ بها]

[1449] مسألة 5: يعتبر في صدق التلفّظ بها بل و بغيرها من الأذكار و الأدعية و القرآن أن يكون بحيث يسمع نفسه تحقيقاً أو تقديراً، فلو تكلّم بدون ذلك لم يصح.

[مسألة 6: من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلّم‌]

[1450] مسألة 6: من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلّم، و لا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلّم إلّا إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة، و إن لم يقدر فترجمتها من غير العربية، و لا يلزم أن يكون بلغته و إن كان أحوط، و لا تجزئ عن الترجمة غيرها من الأذكار و الأدعية و إن كانت بالعربية، و إن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفاً فحرفاً قدّم على الملحون (2) و الترجمة.

[مسألة 7: الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان‌]

[1451] مسألة 7: الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان، و إن عجز عن النطق أصلًا أخطرها بقلبه و أشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه.

[مسألة 8: حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام‌]

[1452] مسألة 8: حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام حتّى في إشارة الأخرس.

[مسألة 9: إذا ترك التعلّم في سعة الوقت حتّى ضاق‌]

[1453] مسألة 9: إذا ترك التعلّم في سعة الوقت حتّى ضاق أثم و صحّت‌ (1) على الأحوط في ترك الاستقرار سهواً.

(2) مع مراعاة الموالاة.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست