responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 454

[فصل في تكبيرة الإحرام‌]

فصل في تكبيرة الإحرام و تسمّى تكبيرة الافتتاح أيضاً، و هي أوّل الأجزاء الواجبة للصلاة بناء على كون النيّة شرطاً، و بها يحرم على المصلّي المنافيات، و ما لم يتمها يجوز له قطعها، و تركها عمداً و سهواً مبطل، كما أنّ زيادتها أيضاً كذلك، فلو كبّر بقصد الافتتاح و أتى بها على الوجه الصحيح ثمّ كبّر بهذا القصد ثانياً بطلت و احتاج إلى ثالثة، فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة، و هكذا تبطل بالشفع و تصحّ بالوتر، و لو كان في أثناء صلاة فنسي و كبّر لصلاة أُخرى فالأحوط إتمام الأُولى و إعادتها (1). و صورتها: «اللَّه أكبر» من غير تغيير و لا تبديل، و لا يجزئ مرادفها و لا ترجمتها بالعجميّة أو غيرها، و الأحوط عدم (2) وصلها بما سبقها من الدعاء أو لفظ النيّة، و إن كان الأقوى جوازه، و تحذف الهمزة من اللَّه حينئذ، كما أنّ الأقوى جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة أو غيرهما، و يجب حينئذ إعراب راء «أكبر»، لكن الأحوط عدم الوصل، و يجب إخراج حروفها من مخارجها و الموالاة بينها و بين الكلمتين.

[مسألة 1: لو قال: «اللَّه تعالى أكبر» لم يصح‌]

[1445] مسألة 1: لو قال: «اللَّه تعالى أكبر» لم يصح، و لو قال: «اللَّه أكبر من أن يوصف» أو «من كلّ شي‌ء» فالأحوط الإتمام (3) و الإعادة، و إن كان الأقوى الصحّة إذا لم يكن بقصد التشريع.

(1) و إن كان لا يبعد صحّة الاولى.

(2) لا يترك.

(3) لا يترك.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست