فصل
في تكبيرة الإحرام و تسمّى تكبيرة الافتتاح أيضاً، و هي أوّل الأجزاء الواجبة
للصلاة بناء على كون النيّة شرطاً، و بها يحرم على المصلّي المنافيات، و ما لم
يتمها يجوز له قطعها، و تركها عمداً و سهواً مبطل، كما أنّ زيادتها أيضاً كذلك،
فلو كبّر بقصد الافتتاح و أتى بها على الوجه الصحيح ثمّ كبّر بهذا القصد ثانياً
بطلت و احتاج إلى ثالثة، فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة، و هكذا تبطل
بالشفع و تصحّ بالوتر، و لو كان في أثناء صلاة فنسي و كبّر لصلاة أُخرى فالأحوط
إتمام الأُولى و إعادتها (1). و صورتها: «اللَّه أكبر» من غير تغيير و لا تبديل، و
لا يجزئ مرادفها و لا ترجمتها بالعجميّة أو غيرها، و الأحوط عدم (2) وصلها بما
سبقها من الدعاء أو لفظ النيّة، و إن كان الأقوى جوازه، و تحذف الهمزة من اللَّه
حينئذ، كما أنّ الأقوى جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة أو غيرهما، و
يجب حينئذ إعراب راء «أكبر»، لكن الأحوط عدم الوصل، و يجب إخراج حروفها من مخارجها
و الموالاة بينها و بين الكلمتين.
[مسألة 1: لو قال: «اللَّه تعالى أكبر» لم يصح]
[1445] مسألة 1: لو قال: «اللَّه تعالى أكبر» لم
يصح، و لو قال: «اللَّه أكبر من أن يوصف» أو «من كلّ شيء» فالأحوط الإتمام (3) و
الإعادة، و إن كان الأقوى الصحّة إذا لم يكن بقصد التشريع.