responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 452

السادس: العدول من الجماعة إلى الانفراد لعذر أو مطلقاً كما هو الأقوى.

السابع: العدول من إمام (1) إلى إمام إذا عرض للأوّل عارض.

الثامن: العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيّام.

التاسع: العدول من التمام (2) إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها.

العاشر: العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير.

[مسألة 21: لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة]

[1434] مسألة 21: لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة، فلو دخل في فائتة ثمّ ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها و استأنف، و لا يجوز العدول على الأقوى.

[مسألة 22: لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض‌]

[1435] مسألة 22: لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض و لا من النفل إلى النفل حتّى فيما كان منه، كالفرائض في التوقيت و السبق و اللحوق.

[مسألة 23: إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا]

[1436] مسألة 23: إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا، كما لو نوى بالظهر العصر و أتمّها على نيّة العصر.

[مسألة 24: لو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانها]

[1437] مسألة 24: لو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنّه قد فعلها لم يصح له العدول إلى العصر.

[مسألة 25: لو عدل بزعم تحقّق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء]

[1438] مسألة 25: لو عدل بزعم تحقّق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء لا يبعد صحتها على النيّة الأُولى، كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثمّ بان أنّه صلّاها فإنّها تصحّ عصراً، لكن الأحوط (3) الإعادة.

[مسألة 26: لا بأس بترامي العدول‌]

[1439] مسألة 26: لا بأس بترامي العدول، كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها، فإنّه يعدل منها إليها و هكذا.

(1) مع الخصوصيّات التي تأتي في صلاة الجماعة.

(2) تقدّم أنّ هذا الفرض و كذا الفرض العاشر ليسا من موارد العدول.

(3) لا يترك.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست