responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 448

السابع: أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل، كالإتيان بالصلاة جماعة أو القراءة بالتأنّي أو بالخشوع أو نحو ذلك، و هذا أيضاً باطل على الأقوى.

الثامن: أن يكون في مقدّمات العمل، كما إذا كان الرياء في مشيه إلى المسجد لا في إتيانه في المسجد، و الظاهر عدم البطلان في هذه الصورة.

التاسع: أن يكون في بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة، كالتحنّك حال الصلاة، و هذا لا يكون مبطلًا إلّا إذا رجع إلى الرياء في الصلاة متحنّكاً.

العاشر: أن يكون العمل خالصاً للَّه، لكن كان بحيث يعجبه أن يراه الناس، و الظاهر عدم بطلانه أيضاً، كما أنّ الخطور القلبي لا يضرّ، خصوصاً إذا كان بحيث يتأذّى بهذا الخطور، و كذا لا يضرّ الرياء (1) بترك الأضداد.

[مسألة 9: الرياء المتأخّر لا يوجب البطلان‌]

[1422] مسألة 9: الرياء المتأخّر لا يوجب البطلان، بأن كان حين العمل قاصداً للخلوص ثمّ بعد تمامه بدا له في ذكره، أو عمل عملًا يدلّ على أنّه فعل كذا.

[مسألة 10: العجب المتأخّر لا يكون مبطلًا]

[1423] مسألة 10: العجب المتأخّر لا يكون مبطلًا، بخلاف المقارن فإنّه مبطل على الأحوط، و إن كان الأقوى خلافه.

[مسألة 11: غير الرياء من الضمائم‌]

[1424] مسألة 11: غير الرياء من الضمائم إمّا حرام أو مباح أو راجح، فإن كان حراماً و كان متّحداً مع العمل أو مع جزء منه بطل كالرياء، و إن كان خارجاً عن العمل مقارناً له لم يكن مبطلًا. و إن كان مباحاً أو راجحاً، فإن كان تبعاً و كان داعي القربة مستقلا فلا إشكال في الصحّة، و إن كان مستقلا و كان داعي القربة تبعاً بطل، و كذا إذا كانا معاً منضمّين محرّكاً و داعياً على العمل، و إن كانا مستقلّين فالأقوى الصحّة (2)، و إن كان الأحوط الإعادة.

[مسألة 12: إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة و غيرها]

[1425] مسألة 12: إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة و غيرها؛ كأن‌ (1) إلّا إذا رجع إلى الرياء في الصلاة بتركها.

(2) بل الأقوى البطلان في غير الضميمة الراجحة.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست