السابع:
أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل، كالإتيان بالصلاة جماعة أو القراءة بالتأنّي
أو بالخشوع أو نحو ذلك، و هذا أيضاً باطل على الأقوى.
الثامن:
أن يكون في مقدّمات العمل، كما إذا كان الرياء في مشيه إلى المسجد لا في إتيانه في
المسجد، و الظاهر عدم البطلان في هذه الصورة.
التاسع:
أن يكون في بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة، كالتحنّك حال الصلاة، و هذا لا يكون
مبطلًا إلّا إذا رجع إلى الرياء في الصلاة متحنّكاً.
العاشر:
أن يكون العمل خالصاً للَّه، لكن كان بحيث يعجبه أن يراه الناس، و الظاهر عدم
بطلانه أيضاً، كما أنّ الخطور القلبي لا يضرّ، خصوصاً إذا كان بحيث يتأذّى بهذا
الخطور، و كذا لا يضرّ الرياء (1) بترك الأضداد.
[مسألة 9: الرياء المتأخّر لا يوجب البطلان]
[1422] مسألة 9: الرياء المتأخّر لا يوجب
البطلان، بأن كان حين العمل قاصداً للخلوص ثمّ بعد تمامه بدا له في ذكره، أو عمل
عملًا يدلّ على أنّه فعل كذا.
[مسألة 10: العجب المتأخّر لا يكون مبطلًا]
[1423] مسألة 10: العجب المتأخّر لا يكون مبطلًا،
بخلاف المقارن فإنّه مبطل على الأحوط، و إن كان الأقوى خلافه.
[مسألة 11: غير الرياء من الضمائم]
[1424] مسألة 11: غير الرياء من الضمائم إمّا
حرام أو مباح أو راجح، فإن كان حراماً و كان متّحداً مع العمل أو مع جزء منه بطل
كالرياء، و إن كان خارجاً عن العمل مقارناً له لم يكن مبطلًا. و إن كان مباحاً أو
راجحاً، فإن كان تبعاً و كان داعي القربة مستقلا فلا إشكال في الصحّة، و إن كان
مستقلا و كان داعي القربة تبعاً بطل، و كذا إذا كانا معاً منضمّين محرّكاً و
داعياً على العمل، و إن كانا مستقلّين فالأقوى الصحّة (2)، و إن كان الأحوط
الإعادة.
[مسألة 12: إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد
الصلاة و غيرها]
[1425] مسألة 12: إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة
بقصد الصلاة و غيرها؛ كأن (1) إلّا إذا رجع إلى
الرياء في الصلاة بتركها.