الثالث:
الطهارة في الأذان، و أمّا الإقامة فقد عرفت أنّ الأحوط بل لا يخلو عن قوّة
اعتبارها فيها، بل الأحوط اعتبار الاستقبال و القيام أيضاً فيها، و إن كان الأقوى
الاستحباب.
الرابع:
عدم التكلّم في أثنائهما، بل يكره بعد «قد قامت الصلاة» للمقيم، بل لغيره أيضاً في
صلاة الجماعة إلّا في تقديم إمام، بل مطلق ما يتعلّق بالصلاة كتسوية صف و نحوه، بل
يستحب له إعادتها حينئذ.
الخامس:
الاستقرار في الإقامة.
السادس:
الجزم في أواخر فصولهما مع التأنّي في الأذان و الحدر في الإقامة على وجه لا ينافي
قاعدة الوقف.
السابع:
الإفصاح بالألف و الهاء من لفظ الجلالة في آخر كلّ فصل هو فيه.
الثامن:
وضع الإصبعين في الأُذنين في الأذان.
التاسع:
مدّ الصوت في الأذان و رفعه، و يستحب الرفع في الإقامة أيضاً إلّا أنّه دون
الأذان.
العاشر:
الفصل بين الأذان و الإقامة بصلاة ركعتين (1) أو خطوة، أو قعدة، أو سجدة، أو ذكر،
أو دعاء، أو سكوت، بل أو تكلّم لكن في غير الغداة، بل لا يبعد كراهته فيها.
[مسألة 1: لو اختار السجدة يستحب أن يقول في
سجوده]
[1404] مسألة 1: لو اختار السجدة يستحب أن يقول
في سجوده: «ربّ سجدت لك خاضعاً خاشعاً»، أو يقول: «لا إله إلّا أنت سجدت لك خاضعاً
خاشعاً»، و لو اختار القعدة يستحب أن يقول: «اللّهمَّ اجعل قلبي بارّاً و رزقي
دارّاً و عملي سارّاً، و اجعل لي عند قبر نبيّك قراراً و مستقرّاً»، و لو اختار
الخطوة أن (1) و الأولى الفصل في صلاة المغرب بغيرهما.