responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 440

الثالث: الطهارة في الأذان، و أمّا الإقامة فقد عرفت أنّ الأحوط بل لا يخلو عن قوّة اعتبارها فيها، بل الأحوط اعتبار الاستقبال و القيام أيضاً فيها، و إن كان الأقوى الاستحباب.

الرابع: عدم التكلّم في أثنائهما، بل يكره بعد «قد قامت الصلاة» للمقيم، بل لغيره أيضاً في صلاة الجماعة إلّا في تقديم إمام، بل مطلق ما يتعلّق بالصلاة كتسوية صف و نحوه، بل يستحب له إعادتها حينئذ.

الخامس: الاستقرار في الإقامة.

السادس: الجزم في أواخر فصولهما مع التأنّي في الأذان و الحدر في الإقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف.

السابع: الإفصاح بالألف و الهاء من لفظ الجلالة في آخر كلّ فصل هو فيه.

الثامن: وضع الإصبعين في الأُذنين في الأذان.

التاسع: مدّ الصوت في الأذان و رفعه، و يستحب الرفع في الإقامة أيضاً إلّا أنّه دون الأذان.

العاشر: الفصل بين الأذان و الإقامة بصلاة ركعتين (1) أو خطوة، أو قعدة، أو سجدة، أو ذكر، أو دعاء، أو سكوت، بل أو تكلّم لكن في غير الغداة، بل لا يبعد كراهته فيها.

[مسألة 1: لو اختار السجدة يستحب أن يقول في سجوده‌]

[1404] مسألة 1: لو اختار السجدة يستحب أن يقول في سجوده: «ربّ سجدت لك خاضعاً خاشعاً»، أو يقول: «لا إله إلّا أنت سجدت لك خاضعاً خاشعاً»، و لو اختار القعدة يستحب أن يقول: «اللّهمَّ اجعل قلبي بارّاً و رزقي دارّاً و عملي سارّاً، و اجعل لي عند قبر نبيّك قراراً و مستقرّاً»، و لو اختار الخطوة أن‌ (1) و الأولى الفصل في صلاة المغرب بغيرهما.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست