responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 430

[الثاني: لا يجوز بيعه و لا بيع آلاته و إن صار خراباً]

الثاني: لا يجوز بيعه و لا بيع آلاته و إن صار خراباً و لم يبق آثار مسجديته، و لا إدخاله في الملك و لا في الطريق، فلا يخرج (1) عن المسجدية أبداً، و يبقى الأحكام من حرمة تنجيسه و وجوب احترامه و تصرف آلاته في تعميره، و إن لم يكن معمّراً تصرف في مسجد آخر، و إن لم يمكن الانتفاع بها أصلًا يجوز بيعها و صرف القيمة في تعميره أو تعمير مسجد آخر.

[الثالث: يحرم تنجيسه‌]

الثالث: يحرم تنجيسه، و إذا تنجّس يجب إزالتها فوراً و إن كان في وقت الصلاة مع سعته. نعم، مع ضيقه تقدّم الصلاة، و لو صلّى مع السعة أثم لكن الأقوى صحّة صلاته، و لو علم بالنجاسة أو تنجّس في أثناء الصلاة لا يجب القطع للإزالة و إن كان في سعة الوقت، بل يشكل جوازه (2)، و لا بأس بإدخال النجاسة الغير المتعدّية إلّا إذا كان موجباً للهتك، كالكثيرة من العذرة اليابسة مثلًا، و إذا لم يتمكّن من الإزالة بأن احتاجت إلى معين و لم يكن سقط وجوبها، و الأحوط إعلام الغير إذا لم يتمكّن، و إذا كان جنباً و توقّفت الإزالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها، بل يؤخّرها إلى ما بعد الغسل، و يحتمل (3) وجوب التيمّم و المبادرة إلى الإزالة.

[مسألة 1: يجوز أن يتّخذ الكنيف و نحوه من الأمكنة التي عليها البول و العذرة و نحوهما مسجداً]

[1390] مسألة 1: يجوز أن يتّخذ الكنيف و نحوه من الأمكنة التي عليها البول و العذرة و نحوهما مسجداً، بأن يطمّ و يلقى عليها التراب النظيف، و لا تضرّ نجاسة الباطن في هذه الصورة، و إن كان لا يجوز تنجيسه في سائر المقامات، لكن الأحوط (4) إزالة النجاسة أوّلًا، أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر.

(1) إطلاقه محلّ تأمّل.

(2) بل لا يبعد وجوبه فيما إذا كان الإتمام منافياً للفورية العرفية.

(3) هذا هو الأوجه، خصوصاً فيما إذا استلزم الهتك.

(4) لا يترك.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست