[مسألة 24: يشترط أن يكون ما يسجد عليه ممّا
يمكن تمكين الجبهة عليه]
[1372] مسألة 24: يشترط أن يكون ما يسجد عليه
ممّا يمكن تمكين الجبهة عليه، فلا يصحّ على الوحل و الطين أو التراب الذي لا
تتمكّن الجبهة عليه، و مع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين، و لكن إن لصق
بجبهته تجب إزالته (1) للسجدة الثانية، و كذا إذا سجد على التراب و لصق بجبهته يجب
إزالته لها، و لو لم يجد إلّا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع
من غير اعتماد.
[مسألة 25: إذا كان في الأرض ذات الطين بحيث
يتلطّخ به بدنه]
[1373] مسألة 25: إذا كان في الأرض ذات الطين
بحيث يتلطّخ به بدنه و ثيابه في حال الجلوس للسجود و التشهّد جاز له الصلاة مومئاً
للسجود، و لا يجب الجلوس للتشهّد، لكن الأحوط مع عدم الحرج الجلوس لهما و إن تلطّخ
بدنه و ثيابه، و مع الحرج أيضاً إذا تحمّله صحّت صلاته.
[مسألة 26: السجود على الأرض أفضل من النبات و
القرطاس]
[1374] مسألة 26: السجود على الأرض أفضل من
النبات و القرطاس، و لا يبعد كون التراب أفضل من الحجر، و أفضل من الجميع التربة
الحسينية، فإنّها تخرق الحجب السبع و تستنير إلى الأرضين السبع.
[مسألة 27: إذا اشتغل بالصلاة و في أثناءها فقد
ما يصحّ السجود عليه]
[1375] مسألة 27: إذا اشتغل بالصلاة و في
أثناءها فقد ما يصحّ السجود عليه قطعها (2) في سعة الوقت، و في الضيق يسجد على
ثوبه القطن أو الكتّان أو المعادن أو ظهر الكفّ على الترتيب (3).
[مسألة 28: إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنّه
ممّا يجوز]
[1376] مسألة 28: إذا سجد على ما لا يجوز
باعتقاد أنّه ممّا يجوز، فإن كان بعد رفع الرأس مضى و لا شيء عليه، و إن كان قبله
جرّ جبهته إن أمكن، و إلّا قطع الصلاة في السعة، و في الضيق أتمّ على ما تقدّم إن
أمكن، و إلّا اكتفى به.
(1) مع فرض كونه حاجباً، و كذا فيما بعده.
(2) مع القدرة عليه عند القطع لوجوده في مكان
آخر مثلًا، و في غير هذه الصورة لزوم القطع محلّ إشكال، بل منع.