responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 424

[مسألة 24: يشترط أن يكون ما يسجد عليه ممّا يمكن تمكين الجبهة عليه‌]

[1372] مسألة 24: يشترط أن يكون ما يسجد عليه ممّا يمكن تمكين الجبهة عليه، فلا يصحّ على الوحل و الطين أو التراب الذي لا تتمكّن الجبهة عليه، و مع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين، و لكن إن لصق بجبهته تجب إزالته (1) للسجدة الثانية، و كذا إذا سجد على التراب و لصق بجبهته يجب إزالته لها، و لو لم يجد إلّا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد.

[مسألة 25: إذا كان في الأرض ذات الطين بحيث يتلطّخ به بدنه‌]

[1373] مسألة 25: إذا كان في الأرض ذات الطين بحيث يتلطّخ به بدنه و ثيابه في حال الجلوس للسجود و التشهّد جاز له الصلاة مومئاً للسجود، و لا يجب الجلوس للتشهّد، لكن الأحوط مع عدم الحرج الجلوس لهما و إن تلطّخ بدنه و ثيابه، و مع الحرج أيضاً إذا تحمّله صحّت صلاته.

[مسألة 26: السجود على الأرض أفضل من النبات و القرطاس‌]

[1374] مسألة 26: السجود على الأرض أفضل من النبات و القرطاس، و لا يبعد كون التراب أفضل من الحجر، و أفضل من الجميع التربة الحسينية، فإنّها تخرق الحجب السبع و تستنير إلى الأرضين السبع.

[مسألة 27: إذا اشتغل بالصلاة و في أثناءها فقد ما يصحّ السجود عليه‌]

[1375] مسألة 27: إذا اشتغل بالصلاة و في أثناءها فقد ما يصحّ السجود عليه قطعها (2) في سعة الوقت، و في الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتّان أو المعادن أو ظهر الكفّ على الترتيب (3).

[مسألة 28: إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنّه ممّا يجوز]

[1376] مسألة 28: إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنّه ممّا يجوز، فإن كان بعد رفع الرأس مضى و لا شي‌ء عليه، و إن كان قبله جرّ جبهته إن أمكن، و إلّا قطع الصلاة في السعة، و في الضيق أتمّ على ما تقدّم إن أمكن، و إلّا اكتفى به.

(1) مع فرض كونه حاجباً، و كذا فيما بعده.

(2) مع القدرة عليه عند القطع لوجوده في مكان آخر مثلًا، و في غير هذه الصورة لزوم القطع محلّ إشكال، بل منع.

(3) بنحو ما مرّ.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست