responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 422

[مسألة 6: لا يجوز السجود على ورق الشاي‌]

[1354] مسألة 6: لا يجوز السجود على ورق الشاي و لا على القهوة، و في جوازها على الترياك إشكال (1).

[مسألة 7: لا يجوز على الجوز و اللوز]

[1355] مسألة 7: لا يجوز على الجوز و اللوز. نعم، يجوز على قشرهما بعد الانفصال، و كذا نوى المشمش و البندق و الفستق.

[مسألة 8: يجوز على نخالة الحنطة]

[1356] مسألة 8: يجوز (2) على نخالة الحنطة و الشعير و قشر الأرز.

[مسألة 9: لا بأس بالسجدة على نوى التمر]

[1357] مسألة 9: لا بأس بالسجدة على نوى التمر (3)، و كذا على ورق الأشجار و قشورها، و كذا سعف النخل.

[مسألة 10: لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس‌]

[1358] مسألة 10: لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس، و قبله مشكل (4).

[مسألة 11: الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه مطلقاً]

[1359] مسألة 11: الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه مطلقاً، و كذا إذا كان مأكولًا في بعض البلدان دون بعض.

[مسألة 12: يجوز السجود على الأوراد الغير المأكولة]

[1360] مسألة 12: يجوز السجود على الأوراد الغير المأكولة.

[مسألة 13: لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها]

[1361] مسألة 13: لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها.

[مسألة 14: يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة أصلًا]

[1362] مسألة 14: يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة أصلًا، كالحنظل و نحوه.

[مسألة 15: لا بأس بالسجود على التنباك‌]

[1363] مسألة 15: لا بأس بالسجود على التنباك.

[مسألة 16: لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء]

[1364] مسألة 16: لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء.

[مسألة 17: يجوز السجود على القبقاب‌]

[1365] مسألة 17: يجوز السجود على القبقاب و النعل المتّخذ من الخشب ممّا (1) بل منع.

(2) الأحوط ترك السجود على نخالة الحنطة و الشعير.

(3) في نوى التمر إشكال.

(4) بل ممنوع في الحال الذي يتعارف أكله فيه.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست