responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 421

[فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلّي‌]

فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلّي يشترط فيه مضافاً إلى طهارته أن يكون من الأرض أو ما أنبتته غير المأكول و الملبوس. نعم، يجوز على القرطاس أيضاً، فلا يصح على ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن، مثل الذهب و الفضة و العقيق و الفيروزج و القير و الزفت و نحوها، و كذا ما خرج عن اسم النبات، كالرماد و الفحم (1) و نحوهما، و لا على المأكول و الملبوس، كالخبز و القطن و الكتّان و نحوها، و يجوز السجود على جميع الأحجار إذا لم تكن من المعادن.

[مسألة 1: لا يجوز السجود في حال الاختيار على الخزف‌]

[1349] مسألة 1: لا يجوز السجود (2) في حال الاختيار على الخزف، و الآجر، و النورة و الجصّ المطبوخين، و قبل الطبخ لا بأس به.

[مسألة 2: لا يجوز السجود على البلّور]

[1350] مسألة 2: لا يجوز السجود على البلّور و الزجاجة.

[مسألة 3: يجوز على الطين الأرمني‌]

[1351] مسألة 3: يجوز على الطين الأرمني و المختوم.

[مسألة 4: في جواز السجدة على العقاقير و الأدوية]

[1352] مسألة 4: في جواز السجدة على العقاقير و الأدوية مثل لسان الثور و عنب الثعلب و الخبة و أصل السوس و أصل الهندباء إشكال، بل المنع لا يخلو عن قوّة. نعم، لا بأس بما لا يؤكل منها شائعاً و لو في حال المرض، و إن كان يؤكل نادراً عند المخمصة أو مثلها.

[مسألة 5: لا بأس بالسجود على مأكولات الحيوانات‌]

[1353] مسألة 5: لا بأس بالسجود على مأكولات الحيوانات كالتبن و العلف.

(1) الأقوى جواز السجود عليه.

(2) و الأقوى هو الجواز.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست