responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 417

إذنه قبل الشروع فيها وجب الخروج في سعة الوقت، و في الضيق يصلّي حال الخروج على ما مر. و إن كان ذلك بعد الشروع فيها، فقد يقال بوجوب إتمامها مستقرّاً و عدم الالتفات إلى نهيه و إن كان في سعة الوقت، إلّا إذا كان موجباً لضرر عظيم على المالك، لكنّه مشكل، بل الأقوى وجوب القطع في السعة و التشاغل بها خارجاً في الضيق، خصوصاً في فرض الضرر على المالك.

[مسألة 22: إذا أذن المالك في الصلاة و لكن هناك قرائن تدلّ على عدم رضاه‌]

[1340] مسألة 22: إذا أذن المالك في الصلاة و لكن هناك قرائن تدلّ على عدم رضاه، و أنّ إذنه من باب الخوف أو غيره لا يجوز أن يصلّي، كما أنّ العكس بالعكس.

[مسألة 23: إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت‌]

[1341] مسألة 23: إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت، أو الصلاة بعد الخروج و إدراك ركعة أو أزيد، فالظاهر وجوب الصلاة في حال الخروج؛ لأنّ مراعاة الوقت أولى من مراعاة الاستقرار و الاستقبال و الركوع و السجود الاختياريّين.

[الثاني: من شروط المكان كونه قارّاً]

الثاني: من شروط المكان كونه قارّاً، فلا يجوز الصلاة على الدابّة أو الأرجوحة، أو في السفينة و نحوها ممّا يفوت معه استقرار المصلّي. نعم، مع الاضطرار و لو لضيق الوقت عن الخروج من السفينة مثلًا لا مانع، و يجب عليه حينئذ مراعاة الاستقبال و الاستقرار بقدر الإمكان، فيدور حيثما دارت الدابة أو السفينة، و إن أمكنه الاستقرار في حال القراءة و الأذكار و السكوت خلالها حين الاضطراب وجب ذلك مع عدم الفصل الطويل الماحي للصورة، و إلّا فهو مشكل (1).

[مسألة 24: يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة]

[1342] مسألة 24: يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة أو على الدابة (1) بل ممنوع.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست