إذا
علم (1) رضا الديّان، بأن كان الدين قليلًا و التركة كثيرة و الورثة بانين على
أداء الدين غير متسامحين، و إلّا فيشكل حتّى الصلاة في داره، و لا فرق في ذلك بين
الورثة و غيرهم، و كذا إذا لم يكن عليه دين، و لكن كان بعض الورثة قاصراً أو
غائباً أو نحو ذلك.
[مسألة 16: لا يجوز التصرّف حتّى الصلاة في ملك
الغير]
[1334] مسألة 16: لا يجوز التصرّف حتّى الصلاة
في ملك الغير إلّا بإذنه الصريح أو الفحوى أو شاهد الحال، و الأوّل: كأن يقول:
أذنت لك بالتصرف في داري بالصلاة فقط أو بالصلاة و غيرها، و الظاهر عدم اشتراط
حصول العلم برضاه، بل يكفي الظن (2) الحاصل بالقول المزبور؛ لأنّ ظواهر الألفاظ
معتبرة عند العقلاء. و الثاني: كأن يأذن في التصرف بالقيام و القعود و النوم و
الأكل من ماله، ففي الصلاة بالأولى يكون راضياً، و هذا أيضاً يكفي فيه الظن (3)
على الظاهر، لأنّه مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد منه عرفاً، و إلّا فلا بدّ من
العلم بالرضا، بل الأحوط اعتبار العلم مطلقاً، و الثالث: كأن يكون هناك قرائن و
شواهد تدلّ على رضاه، كالمضائف المفتوحة الأبواب و الحمّامات و الخانات و نحو ذلك،
و لا بدّ في هذا القسم من حصول القطع (4) بالرضا؛ لعدم استناد الإذن في هذا القسم
إلى اللفظ، و لا دليل على حجّية الظن الغير الحاصل منه.
[مسألة 17: تجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة
اتساعاً عظيماً]
[1335] مسألة 17: تجوز الصلاة في الأراضي
المتّسعة اتساعاً عظيماً بحيث يتعذّر أو يتعسّر على الناس اجتنابها، و إن لم يكن
إذن من مُلّاكها، بل و إن كان فيهم (1) أو كان الورثة
بانين على الأداء غير متسامحين فيه، و الأحوط في هذه الصورة الاسترضاء من وليّ
الميّت أيضاً.
(2) بل يكفي الظهور و إن لم يحصل منه الظنّ
الشخصي.
(3) بنحو ما مرّ.
(4) بل يكفي الظهور الفعلي العرفي و إن لم
يتحقّق الظنّ أيضاً.