responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 414

[مسألة 9: إذا اعتقد الغصبية و صلّى فتبيّن الخلاف‌]

[1327] مسألة 9: إذا اعتقد الغصبية و صلّى فتبيّن الخلاف، فإن لم يحصل منه قصد القربة بطلت، و إلّا صحّت، و أمّا إذا اعتقد الإباحة فتبين الغصبية فهي صحيحة من غير إشكال.

[مسألة 10: الأقوى صحّة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي‌]

[1328] مسألة 10: الأقوى صحّة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي و هي الحرمة، و إن كان الأحوط (1) البطلان خصوصاً في الجاهل المقصّر.

[مسألة 11: الأرض المغصوبة المجهول مالكها]

[1329] مسألة 11: الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرّف فيها و لو بالصلاة، و يرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي، و كذا إذا غصب آلات و أدوات من الآجر و نحوه و عمّر بها داراً أو غيرها ثمّ جهل المالك، فإنّه لا يجوز التصرّف و يجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي.

[مسألة 12: الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها]

[1330] مسألة 12: الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها إلّا بإذن الباقين.

[مسألة 13: إذا اشترى داراً من المال الغير المزكّى‌]

[1331] مسألة 13: إذا اشترى داراً من المال الغير المزكّى أو الغير المخمّس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضولياً، فإن أمضاه الحاكم ولاية على الطائفتين من الفقراء و السادات يكون لهم فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم، و إذا لم يمض بطل و تكون باقية على ملك المالك الأوّل.

[مسألة 14: من مات و عليه من حقوق الناس‌]

[1332] مسألة 14: من مات و عليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز لورثته التصرف في تركته و لو بالصلاة في داره قبل أداء (2) ما عليه من الحقوق.

[مسألة 15: إذا مات و عليه دين مستغرق للتركة]

[1333] مسألة 15: إذا مات و عليه دين مستغرق للتركة لا يجوز للورثة و لا لغيرهم التصرف في تركته قبل أداء الدين، بل و كذا في الدين الغير المستغرق إلّا (1) لا يترك في الجاهل المقصّر.

(2) و قبل البناء على الأداء و عدم التسامح فيه، و إلّا فيشكل الحكم بعدم الجواز.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست