العاشر:
ستر الرأس في الأمة و الصبية، و أمّا غيرهما من الإناث فيجب كما مرّ.
الحادي
عشر: لبس أنظف ثيابه.
الثاني
عشر: استعمال الطيب، ففي الخبر ما مضمونه الصلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة.
الثالث
عشر: ستر ما بين السرّة و الركبة.
الرابع
عشر: لبس المرأة قلادتها.
[فصل في مكان المصلّي]
فصل
في مكان المصلّي و المراد به ما استقرّ عليه و لو بوسائط و ما شغله من الفضاء في
قيامه و قعوده و ركوعه و سجوده و نحوها،
[يشترط فيه أُمور]
و
يشترط فيه أُمور.
[أحدها: إباحته]
أحدها:
إباحته، فالصلاة في المكان المغصوب باطلة، سواء تعلّق الغصب بعينه أو بمنافعه، كما
إذا كان مستأجراً و صلّى فيه شخص من غير إذن المستأجر، و إن كان مأذوناً من قبل
المالك أو تعلّق به حقّ، كحقّ الرهن، و حقّ غرماء الميّت، و حقّ الميّت إذا أوصى
بثلثه و لم يفرز بعد و لم يخرج منه، و حقّ السبق كمن سبق إلى مكان من