الرابع و العشرون: الثوب الذي يوجب التكبّر.
الخامس و العشرون: لبس الشائب ما يلبسه الشبّان.
السادس و العشرون: الجلد المأخوذ ممّن يستحلّ الميتة بالدباغ.
السابع و العشرون: الصلاة في النعل من جلد الحمار.
الثامن و العشرون: الثوب الضيّق اللاصق بالجلد.
التاسع و العشرون: الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل.
الثلاثون: استصحاب الدرهم الذي عليه صورة.
الواحد و الثلاثون: إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن.
الثاني و الثلاثون: الصلاة مع نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة، كالخاتم و التكّة و القلنسوة و نحوها.
الثالث و الثلاثون: الصلاة في ثوب لاصق وبر الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به.
[فصل في ما يستحبّ من اللباس]
فصل في ما يستحبّ من اللباس و هي أيضاً أُمور:
أحدها: العمامة مع التحنّك.
الثاني: الرداء خصوصاً للإمام، بل يكره له تركه.
الثالث: تعدّد الثياب، بل يكره في الثوب الواحد للمرأة كما مرّ.
الرابع: لبس السراويل.
الخامس: أن يكون اللباس من القطن أو الكتّان.