responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 408

فالظاهر عدم صحّة الصلاة ما دام يصدق أنّه لابس ثوباً كذائيّاً. نعم، لو كان بحيث لا يصدق لبسه بل يقال: لبس هذا الطرف منه، كما إذا كان طوله عشرين ذراعاً و لبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة، و كان الطرف الآخر ممّا لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس به.

[مسألة 50: الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم‌]

[1318] مسألة 50: الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم و لا يغطّي الساق، كالجورب و نحوه.

[فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة]

فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة و هي أُمور:

أحدها: الثوب الأسود حتّى للنساء عدا الخفّ و العمامة و الكساء، و منه العباء و المشبع منه أشدّ كراهة، و كذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر، بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ.

الثاني: الساتر الواحد الرقيق.

الثالث: الصلاة في السروال وحده و إن لم يكن رقيقاً، كما أنّه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد و إن لم يكن رقيقاً.

الرابع: الاتّزار فوق القميص.

الخامس: التوشّح، و تتأكّد كراهته للإمام، و هو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى و إلقاؤه على المنكب الأيسر، بل أو الأيمن.

السادس: في العمامة المجرّدة عن السدل و عن التحنّك أي التلحّي، و يكفي في‌

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست