فالظاهر
عدم صحّة الصلاة ما دام يصدق أنّه لابس ثوباً كذائيّاً. نعم، لو كان بحيث لا يصدق
لبسه بل يقال: لبس هذا الطرف منه، كما إذا كان طوله عشرين ذراعاً و لبس بمقدار
ذراعين منه أو ثلاثة، و كان الطرف الآخر ممّا لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس به.
[مسألة 50: الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر
القدم]
[1318] مسألة 50: الأقوى جواز الصلاة فيما يستر
ظهر القدم و لا يغطّي الساق، كالجورب و نحوه.
[فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة]
فصل
فيما يكره من اللباس حال الصلاة و هي أُمور:
أحدها:
الثوب الأسود حتّى للنساء عدا الخفّ و العمامة و الكساء، و منه العباء و المشبع
منه أشدّ كراهة، و كذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر، بل الأولى اجتناب مطلق
المصبوغ.
الثاني:
الساتر الواحد الرقيق.
الثالث:
الصلاة في السروال وحده و إن لم يكن رقيقاً، كما أنّه يكره للنساء الصلاة في ثوب
واحد و إن لم يكن رقيقاً.
الرابع:
الاتّزار فوق القميص.
الخامس:
التوشّح، و تتأكّد كراهته للإمام، و هو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى و إلقاؤه على
المنكب الأيسر، بل أو الأيمن.
السادس:
في العمامة المجرّدة عن السدل و عن التحنّك أي التلحّي، و يكفي في