responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 407

فيجلسون و يجلس الإمام وسط الصفّ و يتقدّمهم بركبتيه و يومئون للركوع (1) و السجود، إلّا إذا كانوا في ظلمة آمنين من نظر بعضهم إلى بعض، فيصلّون قائمين صلاة المختار تارةً و مع الإيماء أُخرى على الأحوط.

[مسألة 46: الأحوط بل الأقوى تأخير الصلاة عن أوّل الوقت‌]

[1314] مسألة 46: الأحوط بل الأقوى (2) تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم يكن عنده ساتر و احتمل وجوده في آخر الوقت.

[مسألة 47: إذا كان عنده ثوبان يعلم أنّ أحدهما حرير]

[1315] مسألة 47: إذا كان عنده ثوبان يعلم أنّ أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب و الآخر ممّا تصحّ فيه الصلاة لا تجوز الصلاة في واحد منهما، بل يصلّي عارياً. و إن علم أنّ أحدهما من غير المأكول و الآخر من المأكول، أو أنّ أحدهما نجس و الآخر طاهر صلّى صلاتين، و إذا ضاق الوقت و لم يكن إلّا مقدار صلاة واحدة يصلّي عارياً في الصورة الأُولى (3) و يتخيّر بينهما في الثانية.

[مسألة 48: المصلّي مستلقياً أو مضطجعاً]

[1316] مسألة 48: المصلّي مستلقياً أو مضطجعاً لا بأس بكون فراشه أو لحافه نجساً أو حريراً أو من غير المأكول إذا كان له ساتر غيرهما، و إن كان يتستّر بهما أو باللحاف فقط فالأحوط كونهما ممّا تصحّ فيه الصلاة.

[مسألة 49: إذا لبس ثوباً طويلًا جدّاً]

[1317] مسألة 49: إذا لبس ثوباً طويلًا جدّاً و كان طرفه الواقع على الأرض الغير المتحرّك بحركات الصلاة نجساً أو حريراً أو مغصوباً (4) أو ممّا لا يؤكل‌ (1) إذا كان الصفّ واحداً و لم يكن هناك ناظر غيرهم لا مانع من الركوع و السجود على وجوههم. نعم، مع وجود ناظر غيرهم لا بدّ من الإيماء كما مرّ، و مع تعدّد الصفّ يومئ من كان في غير الصفّ الأخير، و أمّا من كان فيه فيركع و يسجد على وجهه، و الأحوط أن يجتمعوا في الصفّ الواحد.

(2) القوّة ممنوعة. نعم، هو أحوط.

(3) بل في كلتا الصورتين.

(4) قد مرّ الإشكال في بطلان الصلاة في المغصوب، بل عرفت أنّ الظاهر هي الصحّة.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست