مضطرّاً
إلى لبسه، و الأحوط تكرار الصلاة، بل و كذا في صورة الانحصار (1) في غير المأكول،
فيصلّي فيه ثمّ يصلّي عارياً.
[مسألة 39: إذا اضطر إلى لبس أحد الممنوعات من
النجس]
[1307] مسألة 39: إذا اضطر إلى لبس أحد
الممنوعات من النجس و غير المأكول و الحرير و الذهب و الميتة و المغصوب قدّم النجس
(2) على الجميع، ثمّ غير المأكول، ثمّ الذهب و الحرير و يتخيّر بينهما، ثمّ الميتة
(3)، فيتأخّر المغصوب عن الجميع.
[مسألة 40: لا بأس بلبس الصبي الحرير]
[1308] مسألة 40: لا بأس بلبس الصبي الحرير، فلا
يحرم على الولي إلباسه إيّاه، و تصحّ صلاته فيه بناءً على المختار من كون عباداته
شرعية.
[مسائل]
[مسألة 41: يجب تحصيل الساتر للصلاة]
[1309] مسألة 41: يجب تحصيل الساتر للصلاة و لو
بإجارة أو شراء، و لو كان بأزيد من عوض المثل ما لم يجحف بماله و لم يضر بحاله، و
يجب قبول الهبة أو العارية ما لم يكن فيه حرج، بل يجب الاستعارة و الاستيهاب كذلك.
[مسألة 42: يحرم لبس لباس الشهرة]
[1310] مسألة 42: يحرم لبس (4) لباس الشهرة؛ بأن
يلبس خلاف زيّه من حيث جنس اللباس أو من حيث لونه، أو من حيث وضعه و تفصيله و
خياطته، كأن يلبس العالم (5) لباس الجندي أو بالعكس مثلًا، و كذا يحرم على الأحوط
لبس الرجال ما يختصّ بالنساء و بالعكس، و الأحوط ترك الصلاة فيهما، و إن كان (1) لا يترك الاحتياط في هذه الصورة.
(2) على الأحوط.
(3) إذا كانت نجسة، و إلّا فتأخّرها عن الذهب و
الحرير غير ثابت.
(4) على الأحوط.
(5) أي فيما إذا كانت الحكومة غير إسلامية. و
أمّا في زماننا هذا، فحيث كان النظام الحاكم في إيران هو النظام الإسلامي الحقيقي
الذي أسّسه و بناه القائد الأعظم الراحل سيّدنا العلّامة الأُستاذ الإمام الخميني
قدّس سرّه الشريف فلا مانع من لبسه أصلًا، خصوصاً في حال الحرب مع الكفّار و
الاستكبار.