responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 404

[مسألة 32: إذا صلّى في الحرير جهلًا أو نسياناً]

[1300] مسألة 32: إذا صلّى في الحرير جهلًا أو نسياناً فالأقوى عدم وجوب الإعادة و إن كان أحوط (1).

[مسألة 33: يشترط في الخليط أن يكون ممّا تصحّ فيه الصلاة]

[1301] مسألة 33: يشترط في الخليط أن يكون ممّا تصحّ فيه الصلاة، كالقطن و الصوف ممّا يؤكل لحمه، فلو كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه لم يكف في صحّة الصلاة، و إن كان كافياً في رفع الحرمة، و يشترط أن يكون بمقدار يخرجه عن صدق المحوضة، فإذا كان يسيراً مستهلكاً بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجز لبسه و لا الصلاة فيه، و لا يبعد كفاية العشر في الإخراج عن الصدق.

[مسألة 34: الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه‌]

[1302] مسألة 34: الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم من القطن أو الصوف لكثرة الاستعمال و بقي الإبريسم محضاً لا يجوز لبسه بعد ذلك.

[مسألة 35: إذا شك في ثوب أنّ خليطه من صوف ما يؤكل لحمه‌]

[1303] مسألة 35: إذا شك في ثوب أنّ خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو ممّا لا يؤكل فالأقوى جواز الصلاة فيه، و إن كان الأحوط الاجتناب عنه.

[مسألة 36: إذا شك في ثوب أنّه حرير محض أو مخلوط]

[1304] مسألة 36: إذا شك في ثوب أنّه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه و الصلاة فيه على الأقوى.

[مسألة 37: الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب‌]

[1305] مسألة 37: الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه و لا الصلاة فيه.

[مسألة 38: إذا انحصر ثوبه في الحرير]

[1306] مسألة 38: إذا انحصر ثوبه في الحرير، فإن كان مضطرّاً إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه، و إلّا لزم نزعه، و إن لم يكن له ساتر غيره فيصلّي حينئذ عارياً، و كذا إذا انحصر في الميتة أو المغصوب أو الذهب، و كذا إذا انحصر في غير المأكول، و أمّا إذا انحصر في النجس فالأقوى (2) جواز الصلاة فيه، و إن لم يكن‌ (1) لا يترك، خصوصاً في الجهل بالحكم.

(2) قد مرّ أنّ الأقوى هي الصلاة عارياً مع عدم الاضطرار إلى لبسه.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست