[1300] مسألة 32: إذا صلّى في الحرير جهلًا أو
نسياناً فالأقوى عدم وجوب الإعادة و إن كان أحوط (1).
[مسألة 33: يشترط في الخليط أن يكون ممّا تصحّ
فيه الصلاة]
[1301] مسألة 33: يشترط في الخليط أن يكون ممّا
تصحّ فيه الصلاة، كالقطن و الصوف ممّا يؤكل لحمه، فلو كان من صوف أو وبر ما لا
يؤكل لحمه لم يكف في صحّة الصلاة، و إن كان كافياً في رفع الحرمة، و يشترط أن يكون
بمقدار يخرجه عن صدق المحوضة، فإذا كان يسيراً مستهلكاً بحيث يصدق عليه الحرير
المحض لم يجز لبسه و لا الصلاة فيه، و لا يبعد كفاية العشر في الإخراج عن الصدق.
[مسألة 34: الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه]
[1302] مسألة 34: الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما
فيه من غير الإبريسم من القطن أو الصوف لكثرة الاستعمال و بقي الإبريسم محضاً لا
يجوز لبسه بعد ذلك.
[مسألة 35: إذا شك في ثوب أنّ خليطه من صوف ما
يؤكل لحمه]
[1303] مسألة 35: إذا شك في ثوب أنّ خليطه من
صوف ما يؤكل لحمه أو ممّا لا يؤكل فالأقوى جواز الصلاة فيه، و إن كان الأحوط الاجتناب
عنه.
[مسألة 36: إذا شك في ثوب أنّه حرير محض أو
مخلوط]
[1304] مسألة 36: إذا شك في ثوب أنّه حرير محض
أو مخلوط جاز لبسه و الصلاة فيه على الأقوى.
[مسألة 37: الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب]
[1305] مسألة 37: الثوب من الإبريسم المفتول
بالذهب لا يجوز لبسه و لا الصلاة فيه.
[مسألة 38: إذا انحصر ثوبه في الحرير]
[1306] مسألة 38: إذا انحصر ثوبه في الحرير، فإن
كان مضطرّاً إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه، و إلّا لزم نزعه، و إن لم
يكن له ساتر غيره فيصلّي حينئذ عارياً، و كذا إذا انحصر في الميتة أو المغصوب أو
الذهب، و كذا إذا انحصر في غير المأكول، و أمّا إذا انحصر في النجس فالأقوى (2)
جواز الصلاة فيه، و إن لم يكن (1) لا يترك، خصوصاً في
الجهل بالحكم.
(2) قد مرّ أنّ الأقوى هي الصلاة عارياً مع عدم
الاضطرار إلى لبسه.