responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 403

كان ممّا تتمّ فيه الصلاة.

[مسألة 26: لا بأس بغير الملبوس من الحرير]

[1294] مسألة 26: لا بأس بغير الملبوس من الحرير، كالافتراش و الركوب عليه و التدثّر به (1) و نحو ذلك في حال الصلاة و غيرها، و لا بزِرّ الثياب و أعلامها و السفائف و القياطين الموضوعة عليها، و إن تعدّدت و كثرت.

[مسألة 27: لا يجوز جعل البطانة من الحرير للقميص و غيره‌]

[1295] مسألة 27: لا يجوز جعل البطانة من الحرير للقميص و غيره، و إن كان إلى نصفه، و كذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير، و كذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائداً على مقدار الكف، بل على أربعة أصابع على الأحوط (2).

[مسألة 28: لا بأس بما يرقّع به الثوب من الحرير]

[1296] مسألة 28: لا بأس بما يرقّع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكف، و كذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير و بعضها غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكف، و كذا لا بأس بالثوب الملفّق من قطع بعضها حرير و بعضها غيره بالشرط المذكور.

[مسألة 29: لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته و بطانته‌]

[1297] مسألة 29: لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته و بطانته عوض القطن و نحوه، و أمّا إذا جعل و صلة من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه و لا الصلاة فيه.

[مسألة 30: لا بأس بعصابة الجروح و القروح‌]

[1298] مسألة 30: لا بأس بعصابة الجروح و القروح و خرق الجبيرة و حفيظة المسلوس و المبطون إذا كانت من الحرير.

[مسألة 31: يجوز لبس الحرير (3) لمن كان قَمِلًا]

[1299] مسألة 31: يجوز لبس الحرير (3) لمن كان قَمِلًا على خلاف العادة لدفعه، و الظاهر جواز الصلاة فيه حينئذ.

(1) بما يتغطّى به عند النوم كما مرّ.

(2) الذي يجوز تركه.

(3) مع انحصار الدفع به و توقّفه على الاتّصال في حال الصلاة أيضاً.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست