responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 397

و غيره، و كذا في محموله، فلو صلّى في المغصوب و لو كان خيطاً منه عالماً بالحرمة عامداً بطلت، و إن كان جاهلًا بكونه مفسداً، بل الأحوط البطلان مع الجهل بالحرمة أيضاً، و إن كان الحكم بالصحّة لا يخلو عن قوّة (1)، و أمّا مع النسيان أو الجهل بالغصبية فصحيحة، و الظاهر عدم الفرق بين كون المصلّي الناسي هو الغاصب أو غيره، لكن الأحوط (2) الإعادة بالنسبة إلى الغاصب، خصوصاً إذا كان بحيث لا يبالي على فرض تذكّره أيضاً.

[مسألة 1: لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له‌]

[1269] مسألة 1: لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له، بل و كذا لو تعلّق به حقّ الغير (3)؛ بأن يكون مرهوناً.

[مسألة 2: إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب‌]

[1270] مسألة 2: إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر أنّه لا يجري عليه حكم المغصوب؛ لأنّ الصبغ يعدّ تالفاً فلا يكون اللون لمالكه، لكن لا يخلو عن إشكال (4) أيضاً. نعم، لو كان الصبغ أيضاً مباحاً لكن أجبر شخصاً على عمله و لم يعط أُجرته لا إشكال فيه، بل و كذا لو أجبر على خياطة ثوب أو استأجر و لم يعط أُجرته إذا كان الخيط له أيضاً، و أمّا إذا كان للغير فمشكل، و إن كان يمكن أن يقال: إنّه يعدّ تالفاً فيستحقّ مالكه قيمته، خصوصاً إذا لم يمكن ردّه بفتقه، لكن الأحوط ترك الصلاة فيه قبل إرضاء مالك الخيط، خصوصاً إذا أمكن ردّه بالفتق صحيحاً، بل لا يترك في هذه الصورة (5).

[مسألة 3: إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب‌]

[1271] مسألة 3: إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشكال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف. غاية الأمر أن ذمّته تشتغل بعوض الماء، (1) في الجاهل القاصر دون المقصّر.

(2) لا يترك فيما إذا كان نسيانه من جهة عدم المبالاة و ترك التحفّظ.

(3) إذا كان الحقّ مستتبعاً لحرمة التصرّف و لو بالصلاة دون ما إذا لم يكن كذلك.

(4) لا يعتدّ به.

(5) بل مطلقاً.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست