حال
الركوع يجعله على وجه يكون ساتراً، أو يتستّر عنده بساتر آخر، أو لا تبطل؟ وجهان،
أقواهما الثاني، و أحوطهما الأوّل، و على ما ذكرنا فلو كان ثوبه مخرّقاً بحيث
تنكشف عورته في بعض الأحوال لم يضرّ إذا سدّ ذلك الخرق في تلك الحالة بجمعة، أو
بنحو آخر و لو بيده على إشكال في الستر بها.
[مسألة 16: الستر الواجب في نفسه]
[1268] مسألة 16: الستر الواجب في نفسه من حيث
حرمة النظر يحصل بكلّ ما يمنع عن النظر، و لو كان بيده أو يد زوجته أو أمته. كما
أنّه يكفي ستر الدبر بالأليتين، و أمّا الستر الصلاتي فلا يكفي فيه ذلك و لو حال
الاضطرار، بل لا يجزئ الستر بالطلي بالطين أيضاً حال الاختيار. نعم، يجزئ حال
الاضطرار (1) على الأقوى، و إن كان الأحوط خلافه، و أمّا الستر بالورق و الحشيش
فالأقوى جوازه حتّى حال الاختيار، لكن الأحوط الاقتصار على حال الاضطرار، و كذا
يجزئ مثل القطن و الصوف الغير المنسوجين، و إن كان الأولى المنسوج منهما أو من
غيرهما ممّا يكون من الألبسة المتعارفة.
[فصل في شرائط لباس المصلّي]
فصل
في شرائط لباس المصلّي
[هي أُمور]
و
هي أُمور:
[الأوّل: الطهارة في جميع لباسه]
الأوّل:
الطهارة في جميع لباسه عدا ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً، بل و كذا في محمولة،
على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة.
[الثاني: الإباحة]
الثاني:
الإباحة (2)، و هي أيضاً شرط في جميع لباسه من غير فرق بين الساتر (1) بل لا يجزئ، فإن لم يجد شيئاً يصلّي فيه حتّى مثل الحشيش و
الورق فالأقوى جواز إتيان صلاة فاقد الساتر، و إن كان الأحوط لمن يجد ما يطلي به
الجمع بينه و بين واجده.