responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 396

حال الركوع يجعله على وجه يكون ساتراً، أو يتستّر عنده بساتر آخر، أو لا تبطل؟ وجهان، أقواهما الثاني، و أحوطهما الأوّل، و على ما ذكرنا فلو كان ثوبه مخرّقاً بحيث تنكشف عورته في بعض الأحوال لم يضرّ إذا سدّ ذلك الخرق في تلك الحالة بجمعة، أو بنحو آخر و لو بيده على إشكال في الستر بها.

[مسألة 16: الستر الواجب في نفسه‌]

[1268] مسألة 16: الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكلّ ما يمنع عن النظر، و لو كان بيده أو يد زوجته أو أمته. كما أنّه يكفي ستر الدبر بالأليتين، و أمّا الستر الصلاتي فلا يكفي فيه ذلك و لو حال الاضطرار، بل لا يجزئ الستر بالطلي بالطين أيضاً حال الاختيار. نعم، يجزئ حال الاضطرار (1) على الأقوى، و إن كان الأحوط خلافه، و أمّا الستر بالورق و الحشيش فالأقوى جوازه حتّى حال الاختيار، لكن الأحوط الاقتصار على حال الاضطرار، و كذا يجزئ مثل القطن و الصوف الغير المنسوجين، و إن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما ممّا يكون من الألبسة المتعارفة.

[فصل في شرائط لباس المصلّي‌]

فصل في شرائط لباس المصلّي‌

[هي أُمور]

و هي أُمور:

[الأوّل: الطهارة في جميع لباسه‌]

الأوّل: الطهارة في جميع لباسه عدا ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً، بل و كذا في محمولة، على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة.

[الثاني: الإباحة]

الثاني: الإباحة (2)، و هي أيضاً شرط في جميع لباسه من غير فرق بين الساتر (1) بل لا يجزئ، فإن لم يجد شيئاً يصلّي فيه حتّى مثل الحشيش و الورق فالأقوى جواز إتيان صلاة فاقد الساتر، و إن كان الأحوط لمن يجد ما يطلي به الجمع بينه و بين واجده.

(2) على الأحوط.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست