التكرار
إلى أربع إذا لم يكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات، بل كان مقدار خمسة أو ستة أو
سبعة، فهل يجب (1) إتمام جهات الأُولى و صرف بقيّة الوقت في الثانية، أو يجب إتمام
جهات الثانية و إيراد النقص على الأولى؟ الأظهر الوجه الأوّل، و يحتمل وجه ثالث و
هو التخيير، و إن لم يكن له إلّا مقدار أربعة أو ثلاثة فقد يقال بتعيّن الإتيان
(2) بجهات الثانية و يكون الأُولى قضاء، لكن الأظهر وجوب الإتيان بالصلاتين و
إيراد النقص على الثانية، كما في الفرض الأوّل، و كذا الحال في العشاءين، و لكن في
الظهرين يمكن الاحتياط بأن يأتي بما يتمكّن من الصلوات بقصد ما في الذمة فعلًا،
بخلاف العشاءين لاختلافهما في عدد الركعات.
[مسألة 15: من وظيفته التكرار إلى الجهات]
[1243] مسألة 15: من وظيفته التكرار إلى الجهات
إذا علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهة أنّها القبلة لا يجب عليه الإعادة و لا إتيان
البقية. و لو علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهتين أو ثلاث أنّ كلّها إلى غير القبلة،
فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين و اليسار كفى، و إلّا وجبت الإعادة (3).
[مسألة 16: الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم
إمكان العلم]
[1244] مسألة 16: الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع
عدم إمكان العلم، و التكرار إلى الجهات مع عدم إمكان الظن في سائر الصلوات غير
اليومية، بل غيرها ممّا يمكن فيه التكرار؛ كصلاة الآيات و صلاة الأموات، و قضاء
الأجزاء المنسية، و سجدتي السهو، و إن قيل (4) في صلاة الأموات بكفاية الواحدة عند
عدم الظن مخيّراً بين الجهات أو التعيين بالقرعة، و أمّا فيما لا يمكن فيه
التكرار، كحال (1) و هذا هو المتعيّن.
(2) لو كان الباقي من الوقت مقدار أربع صلوات
يتعيّن صرفه في الثانية، و إن كان أقلّ يأتي بواحدة للظهر و واحدة للعصر.